ففيها تببع) كامير (وهو الذى) طعن (فى السنة الثانية) والانثى تبيعة ولازيادة حتى تبلغ أربعين (وفى أربعين مسنة ولايؤخذ الانثى) ان كان ماله أثنى أو كان الكل اناثا لورود النص بالاناث كذا في الوجيز (وهى) أى المسنة (بنت أربع سنين) وفى الروضة التى طعنت في الثالثة والذكر مسن قال وما ذكر في تفسير التبيع والمسنة هو المذهب المشهور وحكى جماعة وجها ان التبيع له ستة أشهر والمسنة سنة قلت قال المصنف في الوجيز ففى ثلاثين منه تبيع وهو الذى له سنة وفى أربعين مسنة وهى التى لها سنتان ثم لاشئ حتى تبلغ ستين (ثم في الستين تبيعان واستقر الحساب بعد ذلك ففى كل أربعين مسنة وفى كل ثلاثين تبيع) ويتغير الفرض بعشر عشر ففى سبعين تبيع ومسنة وفى ثمانين مسنتان وفى تسعين ثلاثة اتبعه وفى مائة مسنة وتبيعان وهكذا أبدا وقال أصحابنا في ثلاثين بقرا تبيع ذو سنة أو تبيعة وفى اربعين مسن ذو سنتين او مسنة وهو قول على بن ابى طالب وابى سعيد الخدرى والتبيع ما طعن في الثانية سمى به لانه يتبع أمه والمسن ما طعن في الثالثة وفيما زاد بحسابه ففى الواحدة الزائدة ربع عشر مسنة اة ثلث عشر التبيع وفى الثنتين نصف عشر سنة اوثلثا عشر تبيع وفى الثالثة ثلاثة ارباع عشر مسنة او عشر تبيع وهذا عند ابى حنيفة في رواية الاصل رواه ابو يوسف عنه روى الحسن عن ابى حنيفة انه لايجب في الزيادة شئ حتى تبلغ خمسين ففيها مسنة وربع مسنة او ثلث تبيع وقال ابو يوسف ومحمد لاشئ في الزيادة حتى تبلغ ستين وهو رواية عن ابى حنيفة وروراه ايضا اسد بن عمرو عن ابى حنيفة وهو قول مالك والشافعى قال في المحيط هذه الواية اعدل الاقوال وفى البدائع هى اوفق الروايات عنه وفى جوامع الفقه المختار قولهما وفى الينا بيع وعليه النقول ودليل الصاحبين حديث معاذ لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم امره ان ياخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا او تبيعة ومن كل اربعين مسنة فقالوا الاوقاص فقال ما امرنى فيها بشئ وساسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قدمت عليه فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله عن الاوقاص فقال ليس فيها شئ وفسروها بما بين الاربعين الى الستين ولاتن الاصل في الزكاة ان يكون بين كل واجبين وقص لان توالى الواجبات غير مشروع فيها لاسيما فيما يؤدى الى التشقيص في المواشى وجه رواية الحسن وهو القياس ان اوقاص البقر تسع كما قبل الاربعين وبعد الستين فكذا هنا ووجه رواية الاصل لان المال سبب للوجوب ونصب النصاب بالرأى لايجوز وكذا اخلاؤه عن الواجب بعد تحقق سببه واجتماع معاذ برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قدومه من اليمن لم يثبت ولئن ثبت فقد قيل المراد به الصغار اذا كانت وحدها وبه نقول فلا يلزم حجة مع الاحتمال فان قلت فيما فات أيضا خلاف القياس وهو ايجاب الكسور فبم يترجح مذهبه على مذهبها قلنا ايجاب الكسور أهون من نصب النصاب بالرأى لان اثبات التقدير واخلاء المال عن الواجب بالرأى ممتنع ولان الاحتياط في العبادات الايجاب أيضا فكان أولى وانما ذكروه من الوقص وهو تسعة عشر ليس من أوقاص البقر اذهى تسعة تسعة فبطل قياسهم عليها فصل) ¤ وفى الروضة مابين الفريضتين يسمى وقصا منهم من يفتح قافه ومنهم من يسكنها والشنق بمعنى الوقص وقيل الوقص في البقر والغنم خاصة الشنق في الابل خاصة وهو المنقول عن الاصمعى وغيره يجعلها سواء لما بين الفريضتين وقد استعمله الفقهاء فيما دون النصاب ويقال فيه وقس بالسين المهملة قلت ونقله البيهقى في السنن عن المسعودى ولكن المشهور وعند أهل الفقه والحديث بالصاد المهملة ونقل النووى ايضا ان ابن برى لحن الفقهاء في اسكان قاف الوقص وليس تلحينه صحيحا بل هما لغتان قال واوضحت ذلك في شرح المهذب وتهذيب الاسماء واللغاتفصل) ¤ ونقل أصحابنا عن أهل الظاهر انهم قالوا لازكاة أقل من خمسين من البقر وادعوا فيه الاجماع من حيث أن أحدا لم يقل بعدم وجوب الزكاة في الخمسين وقال آخرون في خمس من البقر شاة