عليها ثلاثة وأعرض عن ذكر الشروط المختلف فيها فمن ذلك اتحاد الراعى ذكره في الوجيز والاظهر كما في الشرح والاصح كما في الروضة اشتراطه ومعناه أن لايختص غنم أحدهما براع ولابأس بتعدد الرعاة لهما قطعها ومن ذلك اتحاد الفحل الاظهر كما في الشرح وفى الروضة المذهب انه شرط وبه قطع الجمهور وقيل وجهات أصحهما اشتراطه والمراد أن تكون الفحول مرسلة بين شيتهما لايختص أحدهما بالفحل سواء كانت الفحول كلها مشتركة أو مملوكة أحدهما أو مستعارة وفى وجه أن تكون مشتركة بينهما واتفقوا على ضعفه واذا قلنا لايشترط اتحاد الفحل اشترط كون الانزاء في محل واحد ومن ذلك اتحاد المحلب أى الموضع الذى تحلب فيه لابد منه كالمراح ذكره في الوجيز وفى المشرح الاظهر انه يشترط فلو حلب هذا شيته في أهله فلا خلطة ومن ذلك اتحاد الحالب وهو الشخص الذى يحلب فيه وجهان أصحهما ليس بشرط والثانى يشرط بمعنى أنه لاينفرد أحدهما بحالب يمتنع من حلبها ماشية الاخر ومنها اتحاد الاناء الذى تحلب فيه وهو المحلب فيه وجهان أصحهما لايشترط كما لايشترط اتحاد آلة الجز والثانى بشرط فلا ينفرد أحدهما بحالب أو بمحالب ممنوعة من الآخر وعلى هذا هل يشترط خلط اللبن وجهان أصحهما لا والثانى يشترط ويتسامحون في قسمته كما يخلط المسافرون زادهم ثم يأكلون وفيهم الزهيد والرغيب ومن ذلك نية الخلطة هل تشترط وجهان أصحهما لاتشترط ويجرى الوجهان فيما لو افترقت الماشية في شئ مما يشترط الاجتماع بنفسها أو فرقها الراعى ولم يعلم المالكان الابعد طول الزمان هل تنقطع الخلطة أم لا اما لوفرقا هاهما أو احدهما قصدا في شئ من ذلك فتنقطع الخلطة وان كان يسيرا واما التفريق اليسير من غير قصد فلا يؤثر لكن لو اطلعا عليه فاقراها على تفرقها ارتفعت الخلطة و مهما ارتفعت فعلى من نصيبه نصاب زكاة زكاة الانفراد اذا تم الحول من بوم الملك لا من يوم ارتفاعها فصل) ¤ قال في الروضة أخذ الزكاة من مال الخليطين قد يقتضى التراجع بينهما وقد يقتضى رجوع أحدهما على صاحبه دون الآخر ثم الرجوع والتراجع يكثر ان في خلطة الجوار فتارة يمكن الساعى أن يأخذ قرض الجميع من نصيب أيهما شاء وان لم يجد سن الفرض الافى نصيب أحدهما أخذه اما اذا أمكنه فوجهان أصحهما وبه قال ابن ابى هريرة والجمهور يأخذ من جنب المال مااتفق ولاحجر عليه بل لو اخذ من مال كل واحد مايخصه كما قاله صاحب الوجه الاول ثبت التراجع لان المالين لواحد ونقل صاحب جمع الجوامه في منصوصان الضافعى لو كانت غنما هما سواء وواجبها شاتان فاخذ من غنم كل واحد شاة وكانت قيمة الشاتين مختلفة لم يرجع واحد على صاحبه بشء لانه يؤخذ منه الا ماعليه في غنمه لو كانت منفردة اهـ ولو ظلم الساعى فاخذ من أحد الخليطين شاتين والواجب شاة أو أخذ ماخضا أو ربى رجع المأخوذ منه بنصف الواجب لاقيمة المأخوذ ويرجع المظلوم على الظالم فان كان المأخوذ باقيا في يد الساعى استرده والااسترد الفضل والفرض ساقعا ولو أخذ القيمة في الزكاة أو أخذ من السخال كبيرة رجع على الاصح لانه مجتهد فيه وأما خلطة الاشتراك فان كان الواجب من جنس المال فاخذه الساعى منه فلا تراجع وان كان من غيره كالشاة فيما دون خمس من الابل رجع المأخوذ منه على صاحبه بنصف قيمتها فلو كان بينهما عشرة فاخذ من كل واحدة شاة تراجعا فان تساوت القيمتان خرج على أقوال النقاص وحتى ثبت الرجوع وتنازعا في قيمة المأخوذ فالقول قول المرجوع عليه لانه غارم واذا اجتمع في ملك الواحد ماشية مختلطة وغير مختلطة من جنسها بأن ملك ستين شاة خالط بعشرين منها عشرين لغيره خلطة جوار أو شيوع وانفرد بالاربعين فكيف يزكيان قولان أظهرهما ان الخلطة خلطة ملك اى كل ما في ملكه يثبت فيه حكم الخلطة واختاره ابن سريج وابو اسحق والاكثرون فعلى هذه الصورة عليهما شاة ثلاثة أرباعها على صاحب الستين وربعها على صاحب العشرين والقول الثانى ان الخلطة خلطة عين أى