الصفحة 943 من 5957

عليها ثلاثة وأعرض عن ذكر الشروط المختلف فيها فمن ذلك اتحاد الراعى ذكره في الوجيز والاظهر كما في الشرح والاصح كما في الروضة اشتراطه ومعناه أن لايختص غنم أحدهما براع ولابأس بتعدد الرعاة لهما قطعها ومن ذلك اتحاد الفحل الاظهر كما في الشرح وفى الروضة المذهب انه شرط وبه قطع الجمهور وقيل وجهات أصحهما اشتراطه والمراد أن تكون الفحول مرسلة بين شيتهما لايختص أحدهما بالفحل سواء كانت الفحول كلها مشتركة أو مملوكة أحدهما أو مستعارة وفى وجه أن تكون مشتركة بينهما واتفقوا على ضعفه واذا قلنا لايشترط اتحاد الفحل اشترط كون الانزاء في محل واحد ومن ذلك اتحاد المحلب أى الموضع الذى تحلب فيه لابد منه كالمراح ذكره في الوجيز وفى المشرح الاظهر انه يشترط فلو حلب هذا شيته في أهله فلا خلطة ومن ذلك اتحاد الحالب وهو الشخص الذى يحلب فيه وجهان أصحهما ليس بشرط والثانى يشرط بمعنى أنه لاينفرد أحدهما بحالب يمتنع من حلبها ماشية الاخر ومنها اتحاد الاناء الذى تحلب فيه وهو المحلب فيه وجهان أصحهما لايشترط كما لايشترط اتحاد آلة الجز والثانى بشرط فلا ينفرد أحدهما بحالب أو بمحالب ممنوعة من الآخر وعلى هذا هل يشترط خلط اللبن وجهان أصحهما لا والثانى يشترط ويتسامحون في قسمته كما يخلط المسافرون زادهم ثم يأكلون وفيهم الزهيد والرغيب ومن ذلك نية الخلطة هل تشترط وجهان أصحهما لاتشترط ويجرى الوجهان فيما لو افترقت الماشية في شئ مما يشترط الاجتماع بنفسها أو فرقها الراعى ولم يعلم المالكان الابعد طول الزمان هل تنقطع الخلطة أم لا اما لوفرقا هاهما أو احدهما قصدا في شئ من ذلك فتنقطع الخلطة وان كان يسيرا واما التفريق اليسير من غير قصد فلا يؤثر لكن لو اطلعا عليه فاقراها على تفرقها ارتفعت الخلطة و مهما ارتفعت فعلى من نصيبه نصاب زكاة زكاة الانفراد اذا تم الحول من بوم الملك لا من يوم ارتفاعها فصل) ¤ قال في الروضة أخذ الزكاة من مال الخليطين قد يقتضى التراجع بينهما وقد يقتضى رجوع أحدهما على صاحبه دون الآخر ثم الرجوع والتراجع يكثر ان في خلطة الجوار فتارة يمكن الساعى أن يأخذ قرض الجميع من نصيب أيهما شاء وان لم يجد سن الفرض الافى نصيب أحدهما أخذه اما اذا أمكنه فوجهان أصحهما وبه قال ابن ابى هريرة والجمهور يأخذ من جنب المال مااتفق ولاحجر عليه بل لو اخذ من مال كل واحد مايخصه كما قاله صاحب الوجه الاول ثبت التراجع لان المالين لواحد ونقل صاحب جمع الجوامه في منصوصان الضافعى لو كانت غنما هما سواء وواجبها شاتان فاخذ من غنم كل واحد شاة وكانت قيمة الشاتين مختلفة لم يرجع واحد على صاحبه بشء لانه يؤخذ منه الا ماعليه في غنمه لو كانت منفردة اهـ ولو ظلم الساعى فاخذ من أحد الخليطين شاتين والواجب شاة أو أخذ ماخضا أو ربى رجع المأخوذ منه بنصف الواجب لاقيمة المأخوذ ويرجع المظلوم على الظالم فان كان المأخوذ باقيا في يد الساعى استرده والااسترد الفضل والفرض ساقعا ولو أخذ القيمة في الزكاة أو أخذ من السخال كبيرة رجع على الاصح لانه مجتهد فيه وأما خلطة الاشتراك فان كان الواجب من جنس المال فاخذه الساعى منه فلا تراجع وان كان من غيره كالشاة فيما دون خمس من الابل رجع المأخوذ منه على صاحبه بنصف قيمتها فلو كان بينهما عشرة فاخذ من كل واحدة شاة تراجعا فان تساوت القيمتان خرج على أقوال النقاص وحتى ثبت الرجوع وتنازعا في قيمة المأخوذ فالقول قول المرجوع عليه لانه غارم واذا اجتمع في ملك الواحد ماشية مختلطة وغير مختلطة من جنسها بأن ملك ستين شاة خالط بعشرين منها عشرين لغيره خلطة جوار أو شيوع وانفرد بالاربعين فكيف يزكيان قولان أظهرهما ان الخلطة خلطة ملك اى كل ما في ملكه يثبت فيه حكم الخلطة واختاره ابن سريج وابو اسحق والاكثرون فعلى هذه الصورة عليهما شاة ثلاثة أرباعها على صاحب الستين وربعها على صاحب العشرين والقول الثانى ان الخلطة خلطة عين أى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت