الصفحة 944 من 5957

يقصر حكمها على المخاوط فعلى صاحب العشرين نصف شاه بلا خلاف وفى صاحب الستين ا وجه اصحها وهو المنصوص يلزمه شاة والثانى ثلاثة ارباع شاة كما لو خالط بالجميع والثالث خمسة اسداس شاة ونصف سدس يخص الاربعين منها ثلثان كانه انفرد بجميع الستين ويخص العشرين ربع شاه كانه خالط بالجميع والرابع شاه وسدس يخص الاربعين ثلثان والعشرين نصف والخامس شاه ونصف كانه انفرد باربعين وخالطه بعشرين وهذا ضعيف او غلط اما اذا خلط عشرين بعشرين لغيره ولكل واحد منهما اربعون منفردة ففى واجبها القولان ان قلنا خلطتهما خلطة ملك فعليهما شاة على كل واحد نصف لان الجميع مائة وعشرون وان قلنا خلطة عين فسبعة اوجه اصحها على كل واحد شاه تغليبا للانفراد والثانى على كل واحد ثلاثة ارباع شاة والثالث على كل واحد نصف شاة والرابع على كل واحد خمسة اسداس ونصف سدس والخامس خمسة اسداس والسادس على كل واحد شاة وسدس والسابع على واحد شاة ونصف ولا فرق بين هاتين المسئلتين بين ان يكون الاربعون المنفردة في بلد المال المختلطة ام في غيره والله اعلمفصل) وقال اصحابنا لا زكاة في السائمة المشتركة الا ان يبلغ نصيب كل شريك نصابا فيؤدى كل زكاته على الانفراد وذكروا في صحته شروطا كما ذكره اصحاب الشافعى من اتحاد المسرح والمشرع والمرعى والراعى والفحل والمحلب وزادوا اتحاد الطلب وزاد صاحب الاسرار ان يجمعهما بئر واحد وان يكون الخليطان اهلا للوجوب وفى القصد في الخلطة قولان وانما قيدوا بالسائمة لانه لو كان لاثنين مائتا درهم لا زكاة فيها اتفاقا ولا في الخلطة في ثمار رجلين اذا اتحد ظرفهما ومكان حفظهما ودكان بيعهما كذا في شرح المختار وفى الاشراق لابن المنذر لو كان بينهما ماشية بحيث لو انفردت لم تجب عليه زكاة قال مالك وابو ثور واهل العراق لا زكاة وقال الشافعى عليهما الزكاة قال ابن المنذر والاول اصح وفى قواعد ابن رشد قال مالك وابو حنيفة لا زكاة حتى يكون لكل واحد منهما نصاب وقال الشافعى المال المشترك كمال رجل واحد وحديث ليس فيما دون خمس اواق صدقة يحتمل الامرين الا ان محمدا قال اشتراط النصاب كما كان هو 7 لان الاول اظهر اهـ ويدل عليه حديث انس فاذا كانت سائمة الرجل من اربعين شاه واحدة فليس صدقة اخرجه البيهقى وقوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين متفرق معناه في الملك فالجمع بين غنمهما مخالف لهذا الحديث ولان الخلطة لا تؤثر في ايجاب الحج فكذا الزكاة لانها لا تفيده غنى كما لا تفيده استطاعه والله اعلم ثم قال المصنف (ومهما نزل في واجب الابل من سن الى سن فهو جائز ما لم يجاوز بنت المخاض في النزول ولكن يضم اليه جيران السن لسنة واحدة شاتين او عشرين درهما ولسنتين اربع شيا هاو اربعين درهما) فلو وجبت حقه وليست عنده جاز بان يخرج بنت لبون مع ما ذكرنا ولو وجبت بنت لبون وليست عنده جاز ان يخرج بنت مخاض مع ما ذكر (وله ان يصعد في السن ما لم يجاوز الجذعة في الصعود) وهى الطاعنه في الخامسة وهو اخر اسنان الزكاة فمن وجب عليه بنت مخاض وليست عنده جاز ان يخرج بنت لبون وياخذ من الساعى الجيران واذا وجبت عليه جذعه فاخرج بدلها ثنية ولم يطلب جبرانا جاز وقد زاد خيرا ولو طلب الجبران فوجهان ارجحهما عن العراقيين وهو ظاهر النص جوازه وارجحهما عند الغزالى وصاحب التهذيب المنع قال النووى في زيادات الروضة الاول اصح عند الجمهور قال وكما يجوز الصعود والنزول بدرجة يجوز بدرجتين بان يعطى بدل الجذعة عند فقدها وفقد الحقة وياخذ جبرانين ويعطى بدل الحقة بنت مخاض مع جبرانين وكذلك ثلاث درجات بان يعطى بدل الجذعه عند فقدها وفقد الحقة وبنت لبون بنت مخاض مع ثلاث جبرانات او يعطى بدل بنت المخاض الجذعة عند فقدها بينهما وياخذ ثلاث جربرانات وهل يجوز الصعود والنزول بدرجتين مع القدرة على الدرجة القربى كما اذا لزمه بنت لبون فلم يجدها ووجد حقة وجذعه فصعد الى الجذعه الاصح عند الجمهور لا يجوز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت