الصفحة 958 من 5957

تجارة وانما يصير العرض للتجارة اذا قرنت نيتها بكسبه بمعاوضة محضه وهو المراد بقول المصنف (حتى يشترى به شيئا) وقال في الروضة مجرد نيه التجارة لا يصيره مال تجارة فلو كان له عرض قنية ملكة بشراء او غيره فجعله للتجارة لم يصر على الصحيح الذى قطع به الجماهير وقال الكرابيسى يصير واما اذا اقترنت نية التجارة بالشراء فان المشترى يصير مال تجارة ويدخل في الحول سواء اشترى بعرض او نقد او دين حال او مؤجل لانضمام قصد التجارة الى فعلها واذا اثبت حكم التجارة لا تحتاج كل معاملة الى نيه جديدة وفى معنى الشراء لو صالح على دين له في ذمة انسان على عرض بنية التجارة صار للتجارة سواء كان الدين قرضا او ثمن مبيع او ضمان متلف وكذلك الاهاب بشرط الثواب اذا نوى به التجارة واما الهبة المحضة والاحتطاب والاحتشاشا والاصطياد والارث فليست من اسباب التجارة ولا اثر لاقتران الني هبها وكذلك الرد بالعيب والاسترداد (ومهما قطع نية التجارة قبل تمام الحول سقطت الزكاة) لان تمام الحول معتبر فيها بلا خلاف كما تقدم (والاولى ان يؤدى زكاة تلك السنة) احتياطيا (وما كان من ربح في السلعة في اخر الحول وجبت الزكاة فيه لحول راس المال ولم يستانف له حول كما في النتاج) اى مع الامهات اعلم ان ربح مال التجارة ضربان حاصل من غير نضوض المال وحاصل مع نضوضه فالاول مضموم الى الاصل كالنتاج قال امام الحرمين حكى الائمة القطع بذلك لكن من يعتبر النصاب في جميع الحول قد لا يسلم وجب الزكاة في الربح في اخر الحول ومقتضاه ان يقول ظهور الربح في اثنائة كنضوضه وفيه خلاف ياتى قال الامام وهذا لا بد منه والمذهب الصحيح ما سبق فعلى المذهب لو اشترى عرضا بمائتى بمائتى درهم فصارت قيمته في اثناء الحول ثلاثمائة زكى ثلاثمائة في اخر الحول وان كان ارتفاع القيمة قبل اخر الحول بلحظة ولو ارتفعت بعد الحول فالربح مضموم الى الاصل في الحول الثانى كالنتاج الضرب الثانى الحامل مع النضوض فينظران صارنا ضا من غير جنس راس المال فهو كما ابدل عرضا بعرض لانه لا يقع به التقويم هذا هو المذهب اما اذا صار ناضا من جنسه فتارة يكون ذلك في اثناء الحول وتارة بعده وعلى التقدير الاول قد يمسك الناض الى ان يتم الحول وقد يشترى به سلعه الحال الاول ان يمسك الناض الى تمام الحول فان اشترى عرضا بمائتى درهم فباعه في اثناء الحول بثلاثمائة وتم الحول وهى في يده ففيه طريقان اصحهما وبه قال الا كثرون على قوانين اظهرهما يزكى الاصل بحوله ويفرد الربح بحول والثانى يزكى الجميع بحول الاصل والطريق الثانى القطع بافراد الربح واذا افردنا ففى ابتداء حوله وجهان اصحهما من حين النضوض والثانى من حين الظهور الحال الثانى ان يشترى بهما عرضا قبل تمام الحول فطريقان اصحهما انه كما لو امسك الناض والثانى القطع بانه يزكى الجميع لحول الاصل الحال الثالث اذا نض بعد تمام الحول فان ظهرت الزيادة قبل تمام الحول زكى الجميع بحول الاصل بلا خلاف فان ظهرت بعد تمامه فوجهان احدهما هكذا واصحهما يستانف للربح حولا وجميع ما ذكرناه فيما اذا اشترى العرض بنصاب من النقد او بعرض اخر قيمته نصاب فاما اذا اشترى بمائة درهم مثلا وباعه بعد ستة اشهر بمائتى درهم وبقيت عنده الى تمام الحول من حين الشراء فان قلنا بالاصح ان النصاب لا يشترط الا في اواخر الحول بنى على القولين في ان الربح من الناض هل يضم الى الاصل في الحول قلنا نعم فعليه زكاة المائتين وان قلنا لا لم يزك مائة الربح الا بعد ستة اشهر اخرى فان قلنا النصاب يشترط في جميع الحول ا وفى طريقه فابتداء حول الجميع من حين باع ونض فاذا تم زكى المائتين ولو ملك عشرين دينارا فاشترى بهه عرضا للتجارة ثم باعه بعد ستة اشهر من ابتداء الحول باربعين دينار او اشترى بها سلعة اخرى ثم باعها بعد تمام الحول بمائة فان قلنا االربح من الناض لا يفرد بحول فعليه زكاة جميع المائة والا فعليه زكاة خمسين دينار لانه اشترى السلعة الثانية باربعين منها عشرون راس ماله الذى مضى عليه ستة اشهر وعشرون ربح استفادة يوم باع الاول فاذا مضت ستة اشهر فقد تم الحول على نصف السلعة فيزكيه بزيادته وزيادته ثلاثون دينارا لانه ربح على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت