الصفحة 959 من 5957

العشر 7 وكان كامنا وقت تمام الحول ثم اذا مضت ستة اشهر اخرى فعليه زكاة العشرين الثانية فان حولها حينئذ تم ولا يضم اليها ربحها لانه صار ناضا قبل تمام حولها فاذا مضت ستة اشهر اخرى فعليه زكاة ربحها وهو الثلاثون الباقية فان كانت الخمسون التى اخرج زكاتها في الحول الاول باقيه عنده فعليه زكاتها ايضا للحول الثانى مع الثلاثين هذا هو قول ابن الحداد تفريعا على ان الناض يفرد ربحه بحول وحكى الشيخ ابو يعلى وجهين اخرين ضعيفين احدهما يخرج عند البيع الثانى زكاة عشرين فاذا مضت ستة اشهر اخرى زكاة عشرين اخر وهى التى كانت ربحا في الحول الاول فاذا مضت ستة اشهر اخرى زكاة الستين الباقية لانها انما استقرت عند البيع الثانى فمنه يبتدئ حولها والوجه الثانى انه عند البيع الثانى يخرج زكاة عشرين ثم اذا مضت ستة اشهر زكى الثمانين الباقية لان الستين هى الربح حصلت في حول العشرين التى هى الربح الاول فضمت اليها في الحول ولو كانت المسئلة بحالها لكنه لم يبع السلعة الثانية فيزكى عند تمام الحول الاول خمسين وعند تمام الثانى الخمسين الثانية لان الربح الاخير لم يصر ناضا ولو اشترى بمائتين عرضا وباعه بعد ستة اشهر بثلثمائة واشترى بها عرضا وباعه بعد تمام الحول بستمائة ان لم يفرد الربح بحول زكى الستمائة واا فزكاة اربعمائة فاذا مضت ستة اشهر زكى مائة فاذا مضت ستة اشهر اخرى زكى المائة الباقية هذا على قول ابن الحداد واما على الوجهين الاخرين فيزكى عند البيع الثانى مائتين ثم على الوجه الاول اذا مضت ستة اشهر من البيع الثانى زكى ربع المائة الاخرى تنبيه مال التجارة ان كان حيوانا فله حالان احدهما ان يكون مما تجب الزكاة في عينه كنصاب الماشية وقد تقدم حكمه والثانى لا تجب في عينه كالخيل والجوارى والمعلوفة من النعم فهل يكون نتاجها مال تجارة وجهان اصحهما يكون مال تجارة لان الولد له حكم امه والجهان فيما اذا لم تنقص قيمة الام بالولادة فان نقصت جبرت من قيمة الولد كذا قال ابن سريج وغيره قال الامام وفيه احتمال ظاهر ومقتضى قوله انه ليس مال تجار ان لا تجبر به الام كالمستفاد بسبب اخر وثمار اشجار التجارة كاولاد حيوانها ففيها الوجهان فان لم تجعل اللاولاد والثمار مال تجارة فهل يجب فيها في السنة الثانية فما بعدها زكاة قال امام الحرمين الظاهر ان لا توجب لانه منفصل عن تبعية الام وليس اصلا في التجارة واما اذا ضممناها الى الاصل وجعلناها مال تجارة ففى حولها طريقان اصحهما حولها من انفصال الولد وظهور الثمار (واموال الصيارفة) جمع صيرفى وهو الذى ينقد الدراهم والدنانير ويصرفها للناس (لا ينقطع حولها بمجرد المبادلة الجارية بينهم كسائر التجارات) هذا قول في المذهب وقال في شرح المنهاج ولو اشترى نقدا بنقد فان لم يكن للتجارة انقطع الحول وان كان لها كالصيارفة فالاصح انقطاعه ايضا وحكى عن ابن سريج انه قال بشر الصيارفة بان لا زكاة عليهم ا هـ فهذا يدل على ان اصح القولين انقطاع الحول في اموال لصيارف هذا اذا كانت المبادلة صحيحة والا فلا ينقطع (وزكاة ربح مال القراض) المشروط للعامل على حصة (العامل) وفى بعض النسخ على العامل اعنى حصته ان قلنا انه يملك الربح المشروط له ويلزم المالك زكاة راس المال وحصته من الربح وانما قلنا انه يلزم العامل زكاة حصته من الربح لانه متمكن من التوصل اليه متى شاء بالقسمة فاشبه الدين الحال على ملئ وعلى هذا ابتداء حصته من حين الظهور ولا يلزمه اخراجها قبل القسمة على المذهب وله الاستبداد باخراجها من مال القراض فقول المصنف (وان كان قبل القسمة) لا يخالف هذا القول لكونه متمكنا من التوصل اليه متى شاء (هذا هو الافيس) وبه قطع بعضهم ورجحه النووى في المجموع والثانى لا تلزمه زكاة حصته لانه غير متمكن من كمال التصرف فيها وبه قطع بعضهم وان قلنا عامل القراض لا يملك الربح المشروط له بالظهور وهو الاصح بل بالقسمة فعلى المالك عند تمام الحول زكاة الجميع راس المال والربح لان الجميع ملكه فاذا اخرجها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت