الصفحة 966 من 5957

طعام أو صاعا من تمرأ وصاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط ازال أخرجه كما كنت أخرجه ما عشت رواه الشتخان وحديت ابن عمر فرض رسول اللة صلى اللة علية وسلم زكاة الفطر من رمضان على المسلمين صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حرأو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين رواء الشيخان والمشهورانها وجبت في السنة الثانية من الهجرة عام فرض صوم رمضان وهو الصحح الا ان افتراض الصوم والامر بصدقة الفطركانا قبل افتراض الزكاة على الصحيح والذا ذهب بعض العلماء الى انها منسوخة بالزكاة وان كان الصحيح خلافه ثم اختلفوا بعد اتفاقهم على واجبهم (على كل مسلم) فى صفة من تجب علية من المسلمين فقال مالك الشافعى هو من (فضل) أى زاد (عن قوته) لنفسه (وقوت من يقوته) أى عياله الذين تلزمه موتتهم (يوم الفطر وليلتة وقال أبو حنيفة لا تحب الا على من ملك نصابا أو ما قيمتة نصاب فاضل عن مسكنه واثاثه وثيابة وقومة وسلاحه وعبده ولا يشطرط النماء اذ هو شرط وجواب الزكة لا سرط الحرمان وفى الخير اغنى عن المسئلة في هذا اليوم والاغناء انما يكون من الغنى والغنى حده الشرع بملك نصاب قال العبدرى ولا يحفظ هذا عن غير أى حنبفة وحكى ابن خزم عن سفيان الثورى قال من كان له خمسون دينارا فهو غنى والا فهو فقير فال وقال غيره درهما وروى الدارقطنى حديثا عن عبد الله بن ثعلبة بن صقر عن ابنه رفعه وفيه والغنى والفقير اما عنيكم فيزكيه واما فقيركم فيرد عليه أكثر مما أعطى ومال القاى أبو بكر بن العربى المالكى الى مقالة أبى حنيفة فقال والمسئلة لة قوية فان الفقير لازكاة علية ولاأمر النبى صلى الله علية وسلم باخذها منه وانما أمر باعطائهاله وحديث ثعلبة لا يعارض الاحاديث الصحاح ولا الاصول القطعية وقد قال لا صدقة الا من ظهر غنى وابدأ بمن تعول واذا لم يكن هذا غنيا فلا تلزمه الصدقة اه قال الولى العراقى وهو ضعيف وليس التمسك في ذلك بحديث ثعلبة وانما هو بالعموم الذى في قوله فرض رسول اللة صلى الله علية وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس وقد ذكر ذلك العاجز عنه اه وقوله على كل مسلم خرج من الكافر الا صلى لما تقدم في الخبر من المسلمين وهو اجماع قال الماوردى لانها طهرة والكافر ليس من اهلها والمراد انه ليس مطالبا باخراجها والعقوبة عليها في الاخرة فعلى الخلاف في تكليفه بالفروع قاله في المجموع والاصح انة مكلف بها وقال السبكى يحتمل ان هذا التكليف الخاص لم يشملهم لقوله في الحديث من المسلمين وأما فاطرة المرتد ومن عليه مؤنتة فوقوفة على عوده الى الاسلام وكذا العبد المرتدولو غربت الشمس ومن يلزم الكافر نفقته مرتد لم يلزم فطرته حتى يعود الى الاسلام كذا في شرح المنهاج وفى الروضة يشترط في مؤدى ابتداء أم على المؤدى عنه ثم يتحمل المؤدى قال النووى أصحهما الوجوب وصححه الرفاعى في المحرر وغيره وهو مقتضى البناء الامر الثانى الحرية فليس على القيق فطرة نفسه ولا زوجته ولم ملكه السيد عبد واقلنا بملكه سقطت فطرته عن سيده لزوال ملكه ولا تجب على المتملك لضعف ملكه وفى المكاتب ثلاثة أقوال أو أوجه أصحها لافطرة عليه ولا سيده عنه * الامر الثالث اليسار فالمعسر لافطرة علية وكل من لم يفضل عن قوته وقوت من في نفقته ليلة العيد ويومه ما يخرجه في الفطرة فهو معسر ومن فضل عنه ما يخرجه في لبفطرة من أى جنس كان فهو مؤمرولم يذكر الشافعى وأكثر الاصحاب في ضبط اليسار والاعسار الا هذا القدر وزاد الامام فاعتبر كون الصاع فاضلا عن مسكنه وعبد الذى يحتاج اليه في خدمتة ولم يذكره غيره وهو كالبيان والاستدراك لما أهمله الاولون وحكى الشيخ أبو على وجها أن عبد الخدمة لايباع في الفطرة كما يباع في الكفراة واعلم ان دين الادمى يمنع وجوب الفطرة بالاتفاق كما ان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت