الحاجة الى صرفه في نفقة القريب يمنعه كما قال الامام ثم اليسار انما بغير وقت الوجوب فلو كان. عسرا عنده ثم أيسر فلا شئ عليه والواجب في الفطرة (صاع مما يقتات بصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منوان وثلثا من) قد تقدم تقدير المن والكلام فيه وفى قدرالصاع النبوى اختلاف بين الائمة فقال مالك والشافعى وأحد هو خسة أرطال وثلث بالبغداد قال الرفاعى وهى ستمائة درهم وثلاثة وتسعون درهما وثلث درهم قال النووي هذا الذى قال على مذهب من يقول رطل بغداد مائة وثلاثون درهما ومنهم من يقول مائة وثمانية وعشرون درهم وأربعة أسباع درهم الارجح وبة الفتوى فعلى هذا الصاع ستمائة درهم وثمانون وخمسة أسباع درهم والله أقلم قلت وذكره صاحب القاموس عن المادردى هكذا ثم قال وجربته فوجدته صحيحا اه وذكر هنا انة قد حان بكيل القاهرة وقد تقدم شئ من ذلك عن القمولى في زكاة المعشرات وينبغى أن يزيد شيأ يسيرا الاحتمال اشتمالهما على طين وتبن أو نحو ذلك قال ابن الرفعة كان قاضى القضاة عماد الدين ابن السكرى رحمه الله تعالى يقول حين يخطب بمصر خطبة عيد الفطر والصاع قد حان بكيل بلدكم هذه سالم من الطين والعيب والغلث ولا يجزى في بلدكم هذه الا القمح اه وذكر القافل الشائى في مجلسن الشريعة معنى لطيفا في ايجاب الصاع وهو ان الناس تمتنع غالبا الكد في العيد وثلاثة أيام بعده ولا يجد الفقرمن يستعمله فيها لانها أيام سرور وراحة عقب الصوم والذى يتحصل من الصاع عند جعله خبز اثمانية أرطال من الخبز فان الصاع خمسة أرطال وثلث ويضاف الية من الماء نحو ثلثين فيأتى منه ذلك وهو كفاية النفقة أربعة أيام لكل يوم رطلان وقال ابن الصباغ وغيره الاصل فيه الكيل وانما قدره العلماء بالوزن استظهارا قال النووى قد يستشكل ضبط الصاع بالارطال فان الصاع المخرج به في زمن النبى صلى الله علية وسلم مكيال معروف ويختلف قدره وزنا باخنلاف جنس ما يخرج كالذرة والحمص وغيرهما فالصواب ما قاله أبو الفرج الدارى من أصحابنا أن الاعتماد في ذلك على الكيل دون الوزن وان الواجب أن يخرج بصاع معين بالصاع الذى كان يخرج به في عصر رسول الله صلى اللة علية وسلم وذلك الصاع موجود ومن لم يجده وجب علية اخراج قدر يتيقن انه لاينقص عنه وعلى هذا فالتقدير بخمسة أرطال وثلث تقريبا وقال جماعة من العلماء الصاع أربع حنفات بكفى رجل متعدل الكفين والله أعلم * (فصل) * وقال أبو حنيفة ومحمد الصاع النبوى ثمانية أرطال بالغدادى وهو مذهب أهل العراق وقال أبو جعفر الطحاوى في شرح معانى الاثار حدثنا ابن أبى عمران حدثنا محمد بن شجاع وسليمان بن بكار وأحمد منصور الرمادى قالوا حدثنا يعلى بن عبيد عن موسى الجهنى عن مجاهد قال داخلنا على عائشة رضى اللة عنها فاستسقى بعضنا فاتى بعك قالت عائشة رضى الله عنها كان النبى صلى الله عليه وسلم يغتسل بمثل هذا قال مجاهد فخزرتة فيما احزر ثمانية أرطال تسعة أرطال عشرة أرطال قالت فذهب ذاهبو الى ان وزن الثاع ثمانية أرطال واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وقالو الم يشك مجاهد في الثمانية وانما شك فيما فوقها فثبتت الثانمة بهذا الحديث وانتفى ما فوقها ومن قال بهذا القول أبو حنيفة رحمه الله تعالى وخالف في ذلك اخرون فقالو اوزنه خمسة أرطال وثلث رطل وممن قال بذلك أبو يوسف وقال اهوالذى كان يغتسل بة رسول الله عليه وسلم وذكر ما في ذلك عن عائشة رضى الله عنها كنت اغتسل أنا ورسول اللة صلى الله علية وسلم من اناء واحد والفرق وراه الزهرى عن عروة عنها والفرق ثلاثة اصواع فكان ما يغتسل به كل واحد منها صاع ونصف فاذا كان ذلك ثمانية أركال كان الصاع ثلثها وهو خمسة أرطال وثلث رطل وهذا قول أهل المدينة أضاف كان من الحجة عليهم لاهل المقالة الاولى ان حديث عروة عن عائشة انما فيه ذكر الفرق الذى كان يغتسل منه رسول الله صلى الله علية وسلم وهى ولم تذكر مقدار الماء الذى كان يكون فية هل هو ملؤه أو أقل من ذلك فقد يجور بملئة ويجو زان يكون باقل