الصفحة 972 من 5957

الله صلي الله عليه وسلم صاعا من شعيرا وصاعا من تمر او سلت او زبيب فلما كان عمر وكثرت الحنطة جعل نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الاشياء اخرجه ابو داود بسند جيد علي شرط البخاري ما خلا الهيثم بن خالد وهو ثقة وثقة ابو داود والعجلي وتابعه علي ذلك شعيب بن ايوب كذا اخرجه الدارقطني في سننه ووثق شعيبا هذا فدل هذا الحديث علي اتفاق تقويم عمر ومعاوية وفي الصحيحين عن ابن عمر انه صلي الله عليه وسلم فرض صاعا من تمر او شعير فعدل الناس به نصف صاع من بر وهذا صريح في الاجماع علي ذلك ولو صح عن النبي صلي الله عليه وسلم صاعا من بر لما جاز لهم اخراج نصف صاع وقول ابي سعيد الخدري فلا ازال اخرجه كما كنت اخرجه يحتمل انه لم يردمخالفتهم وانه يخرج صاعا من البر بل اراد الاخراج من الاصناف التي كانوا يخرجونها في عهده صلي الله عليه وسلم وقد صرح بذلك في رواية لمسلم فقال لا اخرج فيها الا الذي كنت اخرج في عهده صلي الله عليه وسلم صاعا من تمر او صاعا من زبيب او صاعا من شعير او صاعا من اقط ثم ذكر البهيقي حديث سعيد بن عبيد الرحمن الحجي حدثنا عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر فساقه وفيه او صاعا من بر قلت تفرد به سعيد عن عبدالله ولقد لينه النسائي واتهمه ابن حيان وسياتي الكلام عليه فيما بعد وحديث عبيدالله عن نافع رواه عنه جماعة في الصحيحين وغيرهما ولاذكر للبر فيه ولذا اعترض علي الحاكم في قوله في المستدرك بعد ان اخرجه صحيح علي شرط مسلم فان سعيدا لا يحتمل هذا التفرد مع مخالفته غيره من الثقات ثم ذكر البهيقي من حديث ابي اسحق عن الحرث انه سمع عليا يامر بزكاة الفطر صاعا من تمر او شعيرا او حنطة الخ ثم قال وروي مرفوعا والموقوف اصح قلت لايصح هذا مرفوعا ولاموقوفا لانه مع الاضطراب في سنده مدارهعلي الحرث الاعور وقد كذبه جماعة وحكي البهيقي نفسه تكذيبه عن الشعبي في باب القسامه وصحح ابن حزم عن عثمان وعلي وغيرهما من الصحابه نصف صاع من بر واخرج الدارقطني في سننه من حديث علي مرفوعا نصف صاع من بر ثم قال الصواب انه موقوف ثم ذكر البهيقي عن ابي اسحق كتب الينا ابن الزبير صدقة الفطر صاع صاع قلت لكن لم يصرح بذكر البر بل لما كان الواجب في غالب الاصناف صاعا اطلق ذلك علي الغالب وقد روي عن ابن الزبير خلاف ذلك قال ابن ابي شيبة في المصنف حدثنا محمد بن بكير عن ابن جريح عن عمرانه سمع ابن الزبير وهو علي المنبر يقول مدان من قمح الخ وهذا سند صحيح جليل وهو اولي من السند الذي ذكره البهيقي وفيه كتابة وقال ابن حزم روينا عن ابن جريح اخبرني عمرو بن دينار انه سمع ابن الزبير يقول علي المنبر زكاة الفطر مدان من قمح او صاع من تمر او شعير وقد صح ذلك عن جماعة من الصحابة والتابعين ثم ذكر البهيقي عن الحسن عمن صام صاع تمر او صاع بر قلت قد جاء عن الحسن خلاف هذا فروي ابن ابي شيبة بسند صحيح الي الشعبي قال صدقة الفطر عمن صام من الاحرار وعن الرقيق من صام منهم ومن لم يصم نصف صاع من بر او صاع من تمر او صاع من شعير ثم قال حدثنا هشيم عن منصور عن الحسن انه قال مثل قول الشعبي فيمن لم يصم من الاحرارفصل) *ومما احتج به الامام ابو حنيفة مارواه ابو داود وعبد الرازق والدارقطني والطبراني والحاكم من حديث عبدالله بن ثعلبة بن صعير العدوي ويقال ابن صعير العذري عن ابيه ان النبي صلي الله عليه وسلم خطب قبل العيد بيوم او يومين فقال ان صدقة الفطر مدان من بر علي كل انسان او صاع مما سواه من الطعام هذا لفظ الدارقطني ولفظ الجماعة ادوا عن كل حر وعبد صغير او كبير نصف صاع من بر او صاعا من شعيرا او صاعا من تمر وقال صحاب الهداية رواه ثعلبة بن صعير العدوي او العذري وقال الشيخ اكمل الدين قال الامام حميد الدين الضرير العذري بالعين والذال اصح منسوب الي قبيلة ومن قال العدوي نسبه الي عدي وهو جده اهـ وقال ابن حجر ومداره علي الزهري عن عبدالله بن ثعلبه فمن اصحابه من قال عن ابيه ومنهم من لم يقل وذكر الدارقطني الاختلاف فيه علي الزهري وحاصل الاختلاف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت