الصفحة 973 من 5957

في اسم صحابيه فمنهم من قال عبدالله بن ثعلبه ومنهم من قال عبدالله بن ثعلبه بن صعير ومنهم من قال عبدالله بن ثعلبة بن ابي صعير ومنهم من قال ثعلبة بن عبدالله بن ابي صعير اهـ قلت ورواه عبدالرازق في مصنفة عن ابن جريح عن ابن شهاب عن عبدالله بن ثعلبه ومما احتج به الامام مارواه الحاكم في المستدرك من حديث عن ابن عمر عن النبي صلي الله عليه وسلم انه امر عمرو بن خرم في زكاة الفطر بنصف صاع من حنطة او صاع من تمر وقال هو علي شرط الشيخين وذكر البهيقي حديث الحسن عن ابن عباس فرض عليه السلام هذه الصدقة وفي اخره صاع تمر او صاع شعير او نصف صاع قمح ثم قال هو مرسل قلت وهو وان كان مرسلا فقد تايد بحديث عطاء عن ابن عباس رفعه وفيه مدان من قمح ذكره البهيقي في باب وجوب الفطر علي اهل البادية وذكر هناك انه منفرد به يحي بن عباد عن ابن جريح اهـ قلت اخرجه الدارقطني في السنن من هذا الطريق قال وكان يحي من خيار الناس واخرجه ايضا من طريق اخر عن ابن عباس فهو شاهد لحديث يحي هذا واخرجه ابن ابي شيبة فقال حدثنا عبدالرحيم بن سليمان بن حجاج عن ابن عطاء عن ابن عباس قال الصدقة صاع من تمر او نصف صاع من طعام واراد به هنا البر اذ الواجب في غيره صاع ولم يذكر نصف صاع الا في البر وهذا السند علي شرط الصحيح ماخلا حجاجا وكانه ابن ارطاة وهو وان تكلم فيه فقد وثقة جماعة واخرج له مسلم مقرونا بغيره فيصلح للاستشهاد به ومما يتايد به ايضا حديث سعيد بن المسيب قال فرض رسول الله صلي الله عليه وسلم زكاة الفطر مدين من حنطة وقد ذكره البهيقي ثم قال الشافعي خطا اهـ قلت الشافعي رحمه الله تعالي يقبل مراسيل ابن المسيب قال لانهاعن الثقات وانه وجد مايدل علي تسديدها وقال ابن الصلاح لانها وجدت مسندة ومرسلة هذا نص البهيقي في رسالته الي ابي محمد الجويني اسناده صحيح فكيف رده الشافعي وقال انه خطا مع انه اعتضد بماذكرنا واخرج الدارقطني نحوه من طريقين من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ومن طريقين من حديث ابن عباس ومن طريقين من حديث ابن عمر في احدهما مدان من حنطة وفي الاخر نصف صاع من حنطة واخرجه من حديث علي مرفوعا نصف صاع من بر ومن حديث عصمة بن مالك مدان من قمح واخرج احمد في مسنده والطحاوي في شرح الاثار من ثلاث طرق احداها عن ابن لهيعة عن محمد بن عبدالرحمن بن نوفل عن فاطمة بنت المنذر وعن اسماء بنت ابي بكر قالت كنا نؤدي زكاة الفطر علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم مدين من قمح بالمد الذي تقتانون به والثانية من طريق يحي بن ايوب عن هشام عن ابيه عن اسماء نحوه والثالثة من طريق عقيل عن هشام عن ابيه عن اسماء مثله وفي التمهيد روي عن ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس علي اختلاف عنه وابي هريرة وجابر ومعاوية وابن الزبير نصف صاع بر وفي الاسناد عن بعضهم ضعف وروي ايضا عن المسيب وعطاء وطاوس ومجاهد وعمر بن عبد العزيز وعروة وسعيد بن جبي روابي سملة ومصعب بن سعد وذكر ابن المنذر ذلك عن المذكورين وزاد في التابعين من روي عنه ذلك ابا قلابة وعبدالله بن شداد وهو قول في مذهب مالك وذكر ابن حزم ذلك عن عثمان وعلي ابي هريرة وجابر والخدري وعائشة واسماء قال وهو عنهم كلهم صحيح والله اعلم ثم قال المصنف رحمه الله تعالي (وقسمتها) أي صدقة الفطر (كقسمة زكاة الاموال) سواء كما يدل تسميتها زكاة وبهذا قال مالك والشافعي واحمد والجمهور وقال بعض المالكية انما يجوز دفعها الي الفقير الذي لم ياخذ منها وعن ابي حنيفة انه يجوز دفعها الي ذمي وعن عمرو بن ميمون وعمرو بن سرحبيل ومرة الهمداني انهم كانوا يعطون الرهبان وقال الاولون (فيجب فيها استيعاب الاصناف (الثمانية عند الامكان ان يعطي من كل صنف ثلاثة وبه قال الشافعي وداود وابن حزم فان شقت القسمة جمع جماعة فطرتهم ثم قسموها ووجوب التسوية بين الاصناف ذكره غير واحد من الاصحاب قالوا وان كانت حاجة بعضهم اشد واما التسوية بين احاد الصنف سواء استوعبوا او اقتصر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت