الصفحة 974 من 5957

على بعضهم فلا يجب لكن يستحب عند تساوي الحاجات وذهب مالك واحمد وابو حنيفة الي انه يجوز ان يعطيفطرته لواحد بل يجوز اعطاء فطرة جماعة لواحد وقال ابن المنذر وارجوه ان يجزئ وكذا اختار الشيخ ابواسحق الشيرازي جواز الصرف الي واحد وقال الاصطخري يجوز صرفها الي ثلاثة من المساكين او الفقراء كذا الي ثلاثة من أي صف كان وصرح المحاملي والمتولي بانه لايجوز عنده الصرف الي غير المساكين والفراء وسياتي تفصيل ذلك ومافيه من الخلاف (ولايجوز اخراج الدقيق) أي ولا السويق وعبارة الوجير ولا يجزئ الدقيق فانه بدل وقيل انه اصل وعلم علي لفا الدقيق بالحاء والالف يشير الي خلاف ابي حنيفة واحمد وعبارة المنهاج الواجب الحب*قال قال شارحه حيث تعين فلا تجزئ القيمة اتفاقا ولا الخير ولا الدقيق ولا السويق ونحو ذلك لان الحب يصلح لما يصلح له هذه الثلاثة اهـ وعبارة الروضة ولايجزئ الدقيق والسويقي ولا الخير كما لاتجزئ القيمة وقال الانماطي يجزئ الدقيق قال ابن عبدان يقتضي قوله اجزاء السويق والخبز وصححه اهـ ونص احمد ابن بن حنبل علي جواز اخراج الدقيق وكذلك السويق ولا يجزئ عندهم الخبر واما مالك فعنه في الدقيق قولان وعند اصحابنا الحنفية دقيق البر وسويقة البر ودقيق الشعير وسويقة كالشعير والاولي ان يراعي فيهما القدر والقيمة احتياطا وان نص علي الدقيق في بعض الاخبار لكونه مشهورا كذا في شرح المختار قلت وروي صاحب العناية من حديث ابي هريرة رفعه ادوا قبل خروجكم زكاة فطركم فان علي كل مسلم مدين من قمح او دقيقه ولابي داود في حديث ابي سعيد الماضي ذكره او صاعا من دقيق وقال هذه وهم من ابن عييته قال حامد بن يحي فانكروا عليه فتركه سفيان واما الخبز عنه فاختلف فيه فقال بعضهم يعتبر فيه القدر وهو ان يكون منوين لانه كما جاز من دقيقه نصف صاع فاولي ان يجوز من غيره ذلك القدر لكونه انفع وقال بعضهم يعتبر فيه القيمة ولا يراعي فيه القدر وصححه صاحب الهداية لانه لم يرد فيه الاثر فصار كالدرة وغيرها من الحبوب التي لم يرد فيها الاثر بخلاف الدقيق والزبيب ومعني قولهم يراعي في الدقيق والسويق القدر والقيمة احتياطا ان يؤدي نصف صاع من دقيق البر تبلغ قيمته قيمة نصف صاع من بر واما لو ادي منا او نصف من دقيق البر ولكن لاتبلغ قيمته قيمة نصف صاع من بر لا يكون عاملا بالاحتياط وقال ابن الهمام وجب الاحتياط بان يعطي نصف صاع دقيق حنطة او صاع دقيق شعير يساويان نصف صاع بر او صاع لا يساوي صاع شعير اهـ وذكر الشيخ علاء الدين التركماني من اصحابنا ما نصه جوز الشافعي رحمه الله تعالي اخراج الارز والذرة والدخن اذا كانت غالب قوت البلد وجوز الاقط مع انه يتولد من الحيوان ولم يجوز الدقيق فان عمل بظاهر الحديث فليست هذه الاشياء مذكورة فيه ولا اعتبر فيه غالب القوت بل ذكرت اشياء بخصوصها وان اعتبر غالب القوت فالدقيق قوت غالب بل هو اسرع منفعه واعجل اغناء للفقير عن المسئلة في ذلك اليوم ثم ان الشارع ذكر تلك الاشياء باو المقتضية للتخيير فقتضاه انه لو كان غالب القوت الحنطة فاخرج شعيرا انه يجوز ومذهب الشافعي انه لايجوز اهـ (والمسوس) أي ولا يجوز اخراج الحب المسوس الذي قد دخله السوس وهو اسم للدود الذي ياكل الحب والخشب الواحدة سوسة واذا وقع السوس في الحب فلا يكاد يخلص منه وقد ساس العلفلم يسوس ويساس واساس وسوس بالتشديد وكلها افعال لازمة كذا في المصباح فعلي هذا ضبطه بكسر الواو وعلي وزن محدث وقد صرح به في المغرب فقال حنطة مسوسة بكسر الواو والمشددة وعبارة الوجيز ثم لايجزئ المسوس والمعيب وعبارة المنهاج الواجب الحب السليم قال شارحه فلا يجزئ المسوس وان كان يقتاته والمعيب قال تعالي ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون وفي العدس والحمص قولان القديم لا يجزئان ويجزئ الاقط في الاظهر لثبوته في الصحيحين من حديث ابي سعيد والثاني لا لانه لا عشر فيه فاشبه التين ونحوه وفي معني الاقط لبن وجبن لم ينزع زبدهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت