الصفحة 975 من 5957

فيجزئان واجزاء كل من الثلاثة لمن هو فوقه سواء كان من اهل البادية او الحاضرة وقيل اهل البادية فقط حكاه في المجموع وضعفه واما منزوع الزبد فلا كالكشك والمخيص والمصل واللحم (ويجب علي الرجل المسلم فطرة زوجته المسلمة) وهو المفهوم من حديث ابن عمر علي كل حر وعبد ذكر وانثي من المسلمينولكن ظاهرة اخراجها عن نفسها من غير فرق بين ان يكون لها زوج ام لا وبهذا قال ابو حنيفة والثوري وابنالمنذر وداود وابن حزم وابن اشرس من المالكية وذهب مالك والشافعي واحمد واسحق والليث بن سعد الي ان المتزوجة تجب فطرتها علي زوجها وقال ابو حنيفة انما لم تجب عليه عنها القصور الولاية والمؤنة لانه لا يلي عليها في غير حقوق الزوجية ولا يمونها في غير الرواتب كالمداواة قال ابن الهمام يعني ان السبب هو راس عليه مؤنته لان المفاد بالنص من قوله تمونون ممن عليكم مؤنته وليس كل منهما مؤنة بل بعضها وبعض الشئ ليس اياه ولا سبب الا هذا فعند انتفائه يبقي علي العدم الاصلي لان العدم لا يؤثر شيئا لكنه لو ادي عنها بغير امرها اجزاها استحسانالثبوت الاذن عادة كذا في الهداية فالسبب راسي مونه ويلي عليه ثم قال المصنف (ومماليكه) أي تجب علي الرجل فطرة عبيه الذين ملكهم (واولاده) صغارا كانوا او كبارا تجب نفقتهم (وكل قريب هو في نفقته اعني من تجب عليه نفقته من الاباء والامهات والاولاد) قال في الروضة الفطرة قد يؤديها عن نفسه وقد يؤديها عن غيره وجهات ويقال قولان مخرجان اصحهماالاول ثم الاكثرون طردوا الخلاف في كل مؤد عن غيره من الزوج والسيد والقريب قال الامام وطوائف من المحققين هذا الخلاف في فطرة الزوجة فقط اما فطرة المملوك والقريب فتجب علي المؤدي ابتداء قطعا لان المؤدي عنه لا يصلح للايجاب لعجزه فلو كان الزوج معسرا او الزوجة امة او حرة موسرة فطريقان اصحهما فيهما قولان بناء علي الاصل المذكور ان قلنا الوجوب يلاقي المؤدي عنه او لا وجبت الفطرة علي الحرة وسيد الامة ولا فلا تجب علي احد والطريق الثاني تجب علي سيد الامة ولا تجبعلي الحرة وهو المنصوص والفرق كما لتسليم الحرة نفسها بخلاف الامة قلت اوجبت الحنابلة علي الحرة فطرة نفسها في هذه الصورة اهـ اما اذا نشزت فتسقط فطرتها عن الزوج قطعا قلت وقال ابو الخطاب الحنبلي لو نشزت وقت الوجوب لا تسقط فطرتها اهـ قال الامام والوجه عندي القطع بايجاب الفطرة عليها وان قلنا لا يلاقيها الوجوب لانها بالنشوز خرجت عن مكان التحمل ولو كان زوج الامة مؤسرا ففطرتها كنفقتها واما خادم الزوجة فان كانت مستاجرة أي بغير المؤنة لم تجب فطرتها وان كانت من اماء الزوجة والزوج ينفق عليها لزمه فطرتها لانه يمونه نص عليه الشافعي وتجب فطرة الرجعية كنفقتها واما البائن فان كانت حائلا فلا فطرة كما لا نفقة وان كانت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت