نهار رمضان حيث لا يباح الفطر في ذلك اليوم لأنه باختياره انشاء فلا يعتبر الضافعى رحمه الله على من له الملك لانه من وظائفة النفقة ولنا ان الملك والولاية موقوفان فيه فكذا ينبفى عليهما لا ترى لو فسخ يعود ال قديم ملك البائع ولو اجيز استنداد الملك للمشترى الى وقت العقد حتى يستحق به الزوائد المتصلة والمنفصلة بخلاف النفقة لانه للحاجة الفاخرة فلا تحتاج التوقف وعلى هذا الخلاف زكاة التجارة وصورتة ما اذ اشترى عبد للتجارة بشرط الخيار لاحدهما وكان عهند كل واحد منهما نصاب فتم الحول في مدة الخيار فعندنا يضم الى نصاب من يصير العبد له فيزكيه مع نصابه ولو كان البيع بتافلم يقبضة حتى مر وقت الفطر فان قبضه بعد ذلك فعليه صدقته لان الملك كان ثابتا له وقد تقرر بالقبض وان لم يقبضة حتى هلك عند البائع لا على واحد منهما أما المشترى فلانه لم يتم ملكه ولم يتقرر واما البائع فلانه عاد اليه قديم ملكه منتفعا به وبعد القبض فعلى المشترى لانه زال ملكه بعد تمامه وتأكده ولو اشتراه شراء فاسدا وقبضه قبل يوم الفطر فباعه أو اعتقة فصدقته عليه فتقرر ملكه ولو قبضة بعد يوم الفطر فعلى البائع لان الملك كان له يوم الفطر وملك المشترى يقتصر على القبض والله اعلم وقال ابن حزم لا نعلم لمن اسقط صدقة الفطر عنه وعن سيده حجة أصلا الا انهم قالوا ليس أحد من سيديه يملك عبد اثم استدل ابن حزم على الوجوب في هذه الصوره بقوله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده وفرسه صدقة الفطرة في الرقيق قال والعبد الشترك رقيق * (فصل) * واما المبعض فقال الشافعى رحمة الله يخرج هو والصاع بقدر حريته وسيده بقدر رقه وهو احدى الروايتين عن أحمد وعنه رواية اخرى ان على كل منهما صاعا كما تقدم المشترك قال أصحا ب الشافعى فان كان بينهما مهايأة فالاصح اختصاصهما بمن وقعت في نوبته ولم يفرق أحمد بين المهايأة وعدهما كما تقدم في المشترك والمشهور عند الملكية ان على المالك بقدر نصيبه ولا شئ على العبد وقيل يحب الجميع على المالك بقدر نصيبه وعليه في ذمته بقدر حريته فان لم يكن مال أخرج السيد الجميع وقيل لا يجب عليه ولا على سيده شئ حكاه ابن المنذر عن اى حنيفه وقيل يجب الجميع على العبد حكاه بن المنذر عن ابى يوسف قال داود بن حزم * (فصل) * وأما العبد المشترى للتجارة فالجمهور على انه يجب على السيد فطرته كغيره لعموم الحديث وبه قال مالك والشافعى واحمد والليث بن سعد والاوزاعى وايحاق بن راهويه وابن المنذر وأهل الظاهر وقال ابو حنيفة لا تجب فطرته ولو جوب زكاة التجارة وحكى عن عطاء والنخفى والثورى وعبارة الكنز لا يجب عليه عن عبيده للتجارة كيلا يؤدى الى الثنى ونحوه عبارة الهداية وضبطه بكثر الثاء المثلثة مقصورا و أورد عليه ان الثنى عبارة عن ثنية الشئ الواحد وهو منتف لاختلاف الواجهين كما وسببا فانه في الفطر الرأس وفى الزكاة ماليتها لا هى نفسها ومخلاففى الفطر الذمة حتى لا تسقط بعروض الفقر بعد الوجوب وفى الزكاة المال حتى يسقط به بان هلك المال فلا شئ على انه لو كان لزم قوله بعج لزومه شرعا بثبوته بالدليل الموجب للزكاة والدليل الموجب للفطرة مطلقا و مع ثبوت نافيه وقيل الوجه غير غير ماذكره وهوان الانتفاء الانتفاء السبب لانه ليس رأسا أعد المؤنة بل بين ضرورة بقائه فيحصل مقصوده من الربح في التجاره ولا يخفى انهم لم يقيموا الدليل سوى ان السبب رأس يمونة الخ لا يقيد كونه أعد لان يمان غاية مافى الباب ان الرأس الواحدة جعلت سببا في الزكاة باعتباره وفى صدقة أخرى باعتبار معنى المؤنة والولاية عليه ولا مانع من ذلك من ذلك فتأمل * (فصل) * وقال اصحابنا لو كان له عبيد وعبيد عبيد يجب على العبيد لما قلنا ولا يجب على عبيد العبيد ان كانوا للتجارة وان كانوا للخدمة يجب ان يكن على العبيد دين مستغرق فان كان عليهم دين