الصفحة 980 من 5957

نهار رمضان حيث لا يباح الفطر في ذلك اليوم لأنه باختياره انشاء فلا يعتبر الضافعى رحمه الله على من له الملك لانه من وظائفة النفقة ولنا ان الملك والولاية موقوفان فيه فكذا ينبفى عليهما لا ترى لو فسخ يعود ال قديم ملك البائع ولو اجيز استنداد الملك للمشترى الى وقت العقد حتى يستحق به الزوائد المتصلة والمنفصلة بخلاف النفقة لانه للحاجة الفاخرة فلا تحتاج التوقف وعلى هذا الخلاف زكاة التجارة وصورتة ما اذ اشترى عبد للتجارة بشرط الخيار لاحدهما وكان عهند كل واحد منهما نصاب فتم الحول في مدة الخيار فعندنا يضم الى نصاب من يصير العبد له فيزكيه مع نصابه ولو كان البيع بتافلم يقبضة حتى مر وقت الفطر فان قبضه بعد ذلك فعليه صدقته لان الملك كان ثابتا له وقد تقرر بالقبض وان لم يقبضة حتى هلك عند البائع لا على واحد منهما أما المشترى فلانه لم يتم ملكه ولم يتقرر واما البائع فلانه عاد اليه قديم ملكه منتفعا به وبعد القبض فعلى المشترى لانه زال ملكه بعد تمامه وتأكده ولو اشتراه شراء فاسدا وقبضه قبل يوم الفطر فباعه أو اعتقة فصدقته عليه فتقرر ملكه ولو قبضة بعد يوم الفطر فعلى البائع لان الملك كان له يوم الفطر وملك المشترى يقتصر على القبض والله اعلم وقال ابن حزم لا نعلم لمن اسقط صدقة الفطر عنه وعن سيده حجة أصلا الا انهم قالوا ليس أحد من سيديه يملك عبد اثم استدل ابن حزم على الوجوب في هذه الصوره بقوله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده وفرسه صدقة الفطرة في الرقيق قال والعبد الشترك رقيق * (فصل) * واما المبعض فقال الشافعى رحمة الله يخرج هو والصاع بقدر حريته وسيده بقدر رقه وهو احدى الروايتين عن أحمد وعنه رواية اخرى ان على كل منهما صاعا كما تقدم المشترك قال أصحا ب الشافعى فان كان بينهما مهايأة فالاصح اختصاصهما بمن وقعت في نوبته ولم يفرق أحمد بين المهايأة وعدهما كما تقدم في المشترك والمشهور عند الملكية ان على المالك بقدر نصيبه ولا شئ على العبد وقيل يحب الجميع على المالك بقدر نصيبه وعليه في ذمته بقدر حريته فان لم يكن مال أخرج السيد الجميع وقيل لا يجب عليه ولا على سيده شئ حكاه ابن المنذر عن اى حنيفه وقيل يجب الجميع على العبد حكاه بن المنذر عن ابى يوسف قال داود بن حزم * (فصل) * وأما العبد المشترى للتجارة فالجمهور على انه يجب على السيد فطرته كغيره لعموم الحديث وبه قال مالك والشافعى واحمد والليث بن سعد والاوزاعى وايحاق بن راهويه وابن المنذر وأهل الظاهر وقال ابو حنيفة لا تجب فطرته ولو جوب زكاة التجارة وحكى عن عطاء والنخفى والثورى وعبارة الكنز لا يجب عليه عن عبيده للتجارة كيلا يؤدى الى الثنى ونحوه عبارة الهداية وضبطه بكثر الثاء المثلثة مقصورا و أورد عليه ان الثنى عبارة عن ثنية الشئ الواحد وهو منتف لاختلاف الواجهين كما وسببا فانه في الفطر الرأس وفى الزكاة ماليتها لا هى نفسها ومخلاففى الفطر الذمة حتى لا تسقط بعروض الفقر بعد الوجوب وفى الزكاة المال حتى يسقط به بان هلك المال فلا شئ على انه لو كان لزم قوله بعج لزومه شرعا بثبوته بالدليل الموجب للزكاة والدليل الموجب للفطرة مطلقا و مع ثبوت نافيه وقيل الوجه غير غير ماذكره وهوان الانتفاء الانتفاء السبب لانه ليس رأسا أعد المؤنة بل بين ضرورة بقائه فيحصل مقصوده من الربح في التجاره ولا يخفى انهم لم يقيموا الدليل سوى ان السبب رأس يمونة الخ لا يقيد كونه أعد لان يمان غاية مافى الباب ان الرأس الواحدة جعلت سببا في الزكاة باعتباره وفى صدقة أخرى باعتبار معنى المؤنة والولاية عليه ولا مانع من ذلك من ذلك فتأمل * (فصل) * وقال اصحابنا لو كان له عبيد وعبيد عبيد يجب على العبيد لما قلنا ولا يجب على عبيد العبيد ان كانوا للتجارة وان كانوا للخدمة يجب ان يكن على العبيد دين مستغرق فان كان عليهم دين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت