فهرس الكتاب

الصفحة 947 من 2723

5 إِذَا سَكَنَ إِخْوَةٌ مَعًا وَمَاتَ أَحَدُهُمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْجِبَ ابْنًا، فَلاَ يَجِبُ أَنْ تَتَزَوَّجَ امْرَأَتُهُ رَجُلًا مِنْ غَيْرِ أَفْرَادِ عَائِلَةِ زَوْجِهَا. بَلْ لِيَتَزَوَّجْهَا أَخُو زَوْجِهَا وَيُعَاشِرْهَا، وَلْيَقُمْ نَحْوَهَا بِوَاجِبِ أَخِي الزَّوْجِ، 6 وَيَحْمِلُ الْبِكْرُ الَّذِي تُنْجِبُهُ اسْمَ الأَخِ الْمَيْتِ، فَلاَ يَنْقَرِضُ اسْمُهُ مِنْ أَرْضِ إِسْرَائِيلَ.

7 وَإِنْ أَبَى الرَّجُلُ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَخِيهِ، تَمْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى بَوَّابَةِ شُيُوخِ الْمَدِينَةِ وَتَقُولُ: قَدْ رَفَضَ أَخُو زَوْجِي أَنْ يُخَلِّدَ اسْمًا لأَخِيهِ فِي إِسْرَائِيلَ، وَلَمْ يَشَأْ أَنْ يَقُومَ نَحْوِي بِوَاجِبِ أَخِي الزَّوْجِ. 8 فَيَدْعُوهُ شُيُوخُ الْمَدِينَةِ وَيَتَدَاوَلُونَ مَعَهُ فِي الأَمْرِ. فَإِنْ أَصَرَّ عَلَى الرَّفْضِ وَقَال: لاَ أَرْضَى أَنْ أَتَزَوَّجَهَا. 9 تَتَقَدَّمُ امْرَأَةُ أَخِيهِ إِلَيْهِ عَلَى مَرْأَى مِنَ الشُّيُوخِ، وَتَخْلَعُ حِذَاءَهُ مِنْ رِجْلَيْهِ وَتَتْفُلُ فِي وَجْهِهِ قَائِلَةً: هَذَا مَا يَحْدُثُ لِمَنْ يَأْبَى أَنْ يَبْنِيَ بَيْتَ أَخِيهِ. 10 فَيُدْعَى فِي إِسْرَائِيلَ بَيْتَ مَخْلُوعِ النَّعْلِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت