فهرس الكتاب
ج / 9 ص -229- هَذِهِ الْأَغْنَامَ، كُلَّ شَاةٍ بِدِرْهَمٍ، صَحَّ الْبَيْعُ فِي الْجَمِيعِ كَمَا ذَكَرْنَا، وَلَا تَضُرُّ جَهَالَةُ جُمْلَةِ الثَّمَنِ لِأَنَّ الثَّمَنَ مَعْلُومُ التَّفْصِيلِ، وَالْمَبِيعُ مَعْلُومٌ بِالْمُشَاهَدَةِ فَانْتَفَى الْغَرَرُ هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ، وَبِهِ قَطَعَ الْأَصْحَابُ فِي طُرُقِهِمْ. وَحَكَى الدَّارِمِيُّ وَالرَّافِعِيُّ وَجْهًا لِأَبِي الْحُسَيْنِ بْنِ الْقَطَّانِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الْبَيْعُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَهَذَا شَاذٌّ ضَعِيفٌ.
وَلَوْ قَالَ: بِعْتُكَ مِنْ هَذِهِ الصُّبْرَةِ، كُلَّ قَفِيزٍ بِدِرْهَمٍ لَمْ يَصِحَّ، لِأَنَّ مِنْ"لِلتَّبْعِيضِ وَلَفْظُ كُلٍّ"لِلْعَدَدِ، فَيَصِيرُ كَأَنَّهُ قَالَ: بِعْتُكَ أَقْفِزَةً مِنْ هَذِهِ الصُّبْرَةِ، هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ، وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ. وَفِيهِ وَجْهٌ ضَعِيفٌ لِابْنِ سُرَيْجٍ أَنَّهُ يَصِحُّ فِي صَاعٍ وَاحِدٍ بِدِرْهَمٍ، حَكَاهُ عَنْهُ الرُّويَانِيُّ وَآخَرُونَ وَحَكَاهُ الدَّارِمِيُّ، كَمَا قَالَ فِي نَظِيرِهِ فِي الْإِجَارَةِ إذَا قَالَ: أَجَرْتُكَ مِنْ هَذِهِ الصُّبْرَةِ كُلَّ شَهْرٍ بِدِرْهَمٍ أَنَّهُ يَصِحُّ فِي الشَّهْرِ الْأَوَّلِ بِدِرْهَمٍ. وَنَقَلَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي كِتَابِ الْإِجَارَةِ عَنْ الْأَصْحَابِ أَنَّهُمْ قَالُوا: إذَا قَالَ: بِعْتُكَ كُلَّ صَاعٍ مِنْ هَذِهِ الصُّبْرَةِ بِدِرْهَمٍ لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ، لِأَنَّهُ لَمْ يُضِفْ إلَى جَمِيعِ الصُّبْرَةِ، بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ: بِعْتُكَ هَذِهِ الصُّبْرَةَ بِدِرْهَمٍ قَالَ: وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُفَرَّقَ فَيُقَالُ: إنْ قَالَ: بِعْتُكَ كُلَّ صَاعٍ مِنْ هَذِهِ الصُّبْرَةِ بِدِرْهَمٍ بَطَلَ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَيَصِحُّ قَوْلُ ابْنِ سُرَيْجٍ فِي صَاعٍ وَاحِدٍ، قَالَ: وَكَذَلِكَ يُفَرَّقُ فِي الْإِجَارَةِ، وَقَدْ قَالَ بِهَذَا الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجُوَيْنِيُّ، فَسَوَّى بَيْنَ قَوْلِهِ: بِعْتُكَ كُلَّ صَاعٍ مِنْ هَذِهِ الصُّبْرَةِ بِدِرْهَمٍ، وَبَيْنَ قَوْلِهِ: بِعْتُكَ هَذِهِ الصُّبْرَةَ، كُلَّ صَاعٍ بِدِرْهَمٍ، فَصَحَّحَ الْبَيْعَ فِي الصُّورَتَيْنِ فِي جَمِيعِ الصُّبْرَةِ، وَالْمَذْهَبُ الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ: الْفَرْقُ وَهُوَ صِحَّتُهُ فِي: بِعْتُكَ الصُّبْرَةَ كُلَّ صَاعٍ بِدِرْهَمٍ، وَبُطْلَانُهُ فِي: بِعْتُكَ كُلَّ صَاعٍ مِنْ هَذِهِ الصُّبْرَةِ بِدِرْهَمٍ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ.
أَمَّا: إذَا قَالَ: بِعْتُكَ عَشْرَةَ مِنْ هَذِهِ الْأَغْنَامِ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَعَلِمَ عَدَدَ الشِّيَاهِ فَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ بِلَا خِلَافٍ، بِخِلَافِ مِثْلِهِ فِي الصُّبْرَةِ وَالثَّوْبِ وَالْأَرْضِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ الْبَيْعُ وَيَنْزِلُ عَلَى الْإِشَاعَةِ لِأَنَّ قِيمَةَ الشِّيَاهِ تَخْتَلِفُ. وَلَوْ قَالَ: بِعْتُكَ هَذِهِ الصُّبْرَةَ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ كُلَّ صَاعٍ بِدِرْهَمٍ،، أَوْ قَالَ مِثْلَهُ فِي الْأَرْضِ أَوْ الثَّوْبِ نُظِرَ - إنْ خَرَجَ الْمَبِيعُ كَمَا ذَكَرَ - صَحَّ الْبَيْعُ، وَإِنْ كَانَ زَائِدًا أَوْ نَاقِصًا فَقَوْلَانِ مَشْهُورَانِ أصحهما: لَا يَصِحُّ الْبَيْعُ لِتَعَذُّرِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ والثاني: يَصِحُّ لِوُجُودِ الْإِشَارَةِ إلَى الصُّبْرَةِ وَيَلْغُو الْوَصْفُ، فَعَلَى هَذَا إنْ خَرَجَ نَاقِصًا فَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ، فَإِنْ أَجَازَ فَوجهان أصحهما: يُخَيَّرُ بِقِسْطِ الْمَوْجُودِ، لِأَنَّهُ قَابَلَ كُلَّ صَاعٍ بِدِرْهَمٍ والثاني: يُخَيَّرُ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ لِأَنَّهُ قَابَلَ الْجُمْلَةَ بِهِ، وَإِنْ خَرَجَ زَائِدًا فَلِمَنْ تَكُونُ الزِّيَادَةُ؟ فِيهِ وجهان أصحهما: لِلْمُشْتَرِي، فَعَلَى هَذَا لَا خِيَارَ لَهُ قَطْعًا، وَلَا لِلْبَائِعِ عَلَى أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ والثاني: يَكُونُ لِلْبَائِعِ، فَعَلَى هَذَا لَا خِيَارَ لَهُ وَفِي ثُبُوتِهِ لِلْمُشْتَرِي وجهان أصحهما: ثُبُوتُهُ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.
فرع: لَوْ كَانَتْ الصُّبْرَةُ عَلَى مَوْضِعٍ مِنْ الْأَرْضِ فِيهِ ارْتِفَاعٌ وَانْخِفَاضٌ فَبَاعَهَا وَهِيَ كَذَلِكَ، أَوْ بَاعَ السَّمْنَ أَوْ نَحْوَهُ فِي ظَرْفٍ مُخْتَلِفِ الْأَجْزَاءِ رِقَّةً وَغِلَظًا، فَفِيهِ ثَلَاثَةُ طُرُقٍ أَصَحُّهَا: أَنَّ فِي صِحَّةِ الْبَيْعِ قَوْلَيْ بَيْعِ الْغَائِبِ، لِأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ رُؤْيَةٌ تُفِيدُ الْمَعْرِفَةَ والثاني: الْقَطْعُ بِالصِّحَّةِ والثالث: الْقَطْعُ بِالْبُطْلَانِ وَهَذَا ضَعِيفٌ، قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَهُوَ ضَعِيفٌ وَإِنْ كَانَ مَنْسُوبًا إلَى الْمُحَقِّقِينَ فإن قلنا: بِالصِّحَّةِ فَوَقْتُ الْخِيَارِ هُنَا مَعْرِفَةُ مِقْدَارِ الصُّبْرَةِ أَوْ التَّسَكُّنِ مِنْ تَخْمِينِهِ بِرُؤْيَةِ مَا تَحْتَهَا وإن قلنا: بِالْبُطْلَانِ فَلَوْ بَاعَ الصُّبْرَةَ