ثالثة للاستخراج ، قد أوْرَدَهَا ابنُ الصَّلاح في مقدمة"شرح مسلم"، وتَلَقَّاها عنْه الإِمام النووي ( ت 676 هـ ) ، فأستدركها في مختصره في علوم الحديث (1)
(انظر: النكت على كتاب ابن الصلاح( ج 1/ ص 321 ) . )
ولقد زاد الحافظُ ابن حجر سَبْعًا من فوائد المستخرجات ، جَزَمَ عدم تعرض ابن الصَّلاح والنووي لذكْرها وهي:
1 -الحكم بعدالة مَنْ أُخرج لَهُ في المستخرج على الصحيح ،"لأنَّ المُخَرِّج على شرط الصَّحيح ، يلزمه أنْ لا يُخَرِّج إلا عن ثقة عنده" (2)
(المصدر السابق . )
ثم قسَّم الحافظُ ابنُ حجر رجال المستخرج إلى ثلاثة أقسام: قسمٌ ثبت عدالتُه قبل الاستخراج ، فلا كلام فيهم ، وقسم وُجد فيه طَعْن من غير المُخَرج ، فيُبْحَث في ذلك الطعن ، إنْ كان مقبولا قُدم ، وإلا فلا ، وقسم لا يُعرف لأحد قبل المُخَرج فيه توثيق ، ولا تجريح ، فَرجَالُ هذا القسم يُكتفى في قَبولهم تخريجُ من اشترط الصحة لأحاديثهم ، لأنَّهم نُقلوا من درجة مَنْ هو مسْتورٌ إلى درجة مَنْ هو مَوْثُوق (3)
(انظر: النكت( ج 1/ ص 321 ، 322 ) . )
2 -التَّصريح بالسَّماع عند ذكر عنعنة المدلسين ، وإنْ كُنَّا لا نتوقف في صحة ما رُوي في"الصحيح"من ذلك ، لأنَّنا نُرجِّح ثبوت سماع المدلس عنده (4)
(انظر: النكت( ج 1 ، 322 ) . )
(1) انظر: النكت على كتاب ابن الصلاح ( ج 1 / ص 321 ) .
(2) المصدر السابق .
(3) انظر: النكت ( ج 1 / ص 321 ، 322 ) .
(4) انظر: النكت ( ج 1 ، 322 ) .