الصفحة 106 من 211

184 -قال مالك: ولا أحب أن يكثر جدا.

185 -قال عبد الملك: وإنما هذا رخصة من مالك لمن شأنه قيام الليل لمن غلبه النوم عن حزبه / الخطرة بعد الخطرة.

فأما رجل ليس شأنه قيام الليل إلا المرة بعد المرة، ثم يريد إذا نام حتى يطلع الفجر أن يركع بعد طلوعه، فليس ذلك له بجائز، ولا تباح الفتيا لمثله بجواز ذلك مجملا، إلا على التلخيص الذي لخصت، بل الفتيا في ذلك لعامة الناس النهي عنه، وفيه تواترت الآثار في ذلك.

186 -وقد حدثني ابن الماجشون غيره عن الدراوردي عن قدامة بن موسى بن قدامة بن مظعون قال: رأى عبد الله بن عمر يسارا مولى عمر صلى بعد الفجر أكثر من ركعتين فحصبه، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة فتغيظ علينا غيظا شديدا، ثم قال:"ليبلغ شاهدكم غائبكم، لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت