الصفحة 168 من 211

290 -قال عبد الملك بن حبيب: السنة في صلاة الخوف أنه لا يصليها ركعتين إلا من كان على سفر، ولم يتأول أهل العلم أن الله عز وجل أنزلها إلا في السفر.

291 -وقد قال مالك: إن نزل خوف في حضر مثل السواحل والمرابطات وما أشبهها صلوا أربع ركعات على سنة صلاة الخوف ولم يقصروها، يصلي بكل طائفة ركعتين ركعتين.

292 -قال عبد الملك: وإن كان الإمام مسافرا والقوم أهل حضر صلى بالطائفة الأولى ركعة، ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثلاث ركعات، ثم تأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم الركعة الباقية عليه، ثم يسلم، ويقضون لأنفسهم ثلاث ركعات؛ وإن كان في القوم مسافرون مثله فإنما يقضون ركعة ركعة.

293 -قال: وإن كان الإمام من أهل الحضر وفيهم مسافرون ومقيمون، فإنما يصلي بهم أجمعين أربع ركعات على سنة صلاة الخوف يصلي بكل طائفة ركعتين ركعتين، المسافرين منهم والمقيمين، لأن المسافر إذا كان إمامه مقيما فإنما يصلي بصلاته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت