328 -قال عبد الملك: واجتنب وأنت محرم أن تدهن بشيء من الدهن كان فيه طيب أو لم يكن، لا رأسك ولا شيئا من جسدك، فإن فعلت فعليك الفدية، وإن اشتكيت قدميك أو يديك أو أصابك شقاق أو جراح وأنت محرم فأردت أن تدهن ذلك بدهن ليس فيه طيب مثل الزيت أو السمن أو الشحم، فإنه ما كان من ذلك في باطن القدم أو باطن الكف -مما يمر به العمل أو البطش أو المشي- فلا بأس [أن] تدهنه بما يجوز لك أكله وأنت محرم من الزيت والسمن والشحم، / وبكل ما لا طيب فيه من الزيوت والأدهان، ولا فدية عليك في ذلك لأن [ ] كما لو أكلته أو أدخلته فاك وأنت محرم؛ فأما ما كان على ظهر الكف أو ظهر القدم أو الساق أو الذراع أو على شيء من الجسد ففيه الفدية؛ لأن دهن ذلك -وإن كان بالزيت أو السمن أو الشحم وما يجوز للمحرم أكله- مما يحسن الجسد ويذهب قشفه.