الصفحة 193 من 211

327 -قال: وكره مالك للمحرم أن يشرب شرابا فيه كافور أو غيره من الطيب، فإن فعل لدواء أو لغير دواء، فعليه كفارة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت