الصفحة 192 من 211

324 -وقد حدثني ابن المغيرة عن الثوري، عن علي بن بذيمة، عن سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء أنهم قالوا: لا بأس بالخشكنان الأصفر للمحرم.

325 -قال عبد الملك: وأما الفالوذ فلا تأكله وأنت محرم لما فيه من الزعفران، وإن كانت النار قد طبخته، لأن الفالوذ ربما صبغ اليد والشفة، وكذلك كل ما أشبهه من الطعام مثل الدقة المصبوغة فلا يجوز للمحرم أكلها لأنها تصبغ الشفة واليدين.

326 -وكذلك سمعت ابن الماجشون يقول في ذلك كله، ورواه عن أبيه وعن مالك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت