329 -وهكذا فسره مالك. وقد خفف ذلك غير مالك عن أهل العلم وقالوا: ما جاز للمحرم أن يأكله فلا بأس أن يدهن به جسده، ولم يلخصوه تلخيص مالك فيما بطن من الجسد أو ظهر.
جاء ذلك عن علي وابن عباس وابن عمر وغيرهم؛ وأخذ به الليث.
وقول مالك فيه أحوط، غير أني لا أرى فيه فدية؛ لاجتماع هؤلاء على تخفيفه.
330 -وكذلك المحرم يشتكي أذنه ليقطر فيه من البان الذي لم يطيب، فلا بأس بذلك.
وكذلك لو استعط شحما أو بالسمن، لأن هذا كله باطن، فهو كما لو أكله أو أدخله فاه.
331 -قال: ومن دهن باطن كفيه أو قديمه بالزيت من غير علة فعليه الفدية.
كذلك قال مالك.
ومن دهن باطن كفيه أو قدميه من علة بدهن فعليه فيه الفدية.