213-وحدثني ابن الماجشون وغيره: عن الدراوردي، عن محمد بن إسماعيل عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة أنه قال: إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة.
214-قال عبد الملك: فمن فاته ركعتا الفجر أن يصليهما حتى دخل في صلاة الصبح، فليصلهما إذا طلعت الشمس استحبابا وليس إيجابا.