223 -قال عبد الملك: والقنوت في صلاة الصبح قبل الركوع وبعد الركوع واسع، من شاء قنت بعد القراءة وقبل الركوع، ومن شاء قنت بعد أن يرفع رأسه من الركوع؛ الأمر في ذلك واسع.
224 -قد حدثني ابن الماجشون وغيره عن الدراوردي عن حميد الطويل أنه سأل أنس بن مالك عن القنوت في الصبح: أقبل الركوع أو بعده، فقال: كل قد كان: قبل الركوع وبعد الركوع.
225 -قال عبد الملك: فأما عمر بن الخطاب وأبو هريرة فكانا يقنتان قبل الركوع.
وسئل عنه مالك بن أنس فقال: قبل الركوع وبعده واسع، والذي آخذ به في خاصة نفسي قبل الركوع.
226 -قال عبد الملك: الأمر فيه واسع كما وسعوا، غير أن أحبه إلي الذي عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم.