الصفحة 150 من 211

257 -فوقت الصلاة له ساعة يرى، إلا أن يرى بعد العصر أو في طلوعها قبل أن يبرز وتحل الصلاة، فلا يصلى لها في ذينك الوقتين لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيهما؛ والنهي يقطع الأمر.

وهكذا فسر لي مطرف وابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ ابن الفرج عندما كاشفتهم عن ذلك، وكلهم استنكر قول ابن القاسم فيه.

258 -قال عبد الملك: وإذا خسفت الشمس عند طلوعه انتظروا بالصلاة حتى ترتفع الشمس ويحل وقت السبحة، ويدعون الله ويذكرونه إلى ذلك، فإن تمادى خسوفها إلى ذلك الوقت صلوها على سنتها، وإن تجلت قبل ذلك حمدوا الله ولم يكن عليهم أن يصلوا لها بعد.

259 -قال عبد الملك: وإن خسفت الشمس بعد العصر فلا صلاة لها لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ذلك الوقت، وإنما على الناس الدعاء والرغبة إلى الله والتضرع، ويقومون قياما مستقبلي القبلة يدعون الله كذلك، وإن شاؤوا جلوسا غير مستقبلي القبلة؛ كذلك قال مالك في التوسعة في ذلك.

والقيام أحب إلي إلا لمن ضعف عنه من سقم أو كبر، فلا بأس أن يدعو جالسا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت