308-قال عبد الملك: فالذي يقتل الحية والعقرب في الصلاة قد يعمل في قتله إياهما ويشتغل، وذلك لا يقطع عليه صلاته ولا يوجب عليه سهوا.
309-قال عبد الملك: وإن كان العدو لم يقاتلوهم حتى إذا #147# دخلوا في الصلاة مع الإمام أو وحدهم أقبل العدو نحوهم ، فلا بأس أن يرموهم بالنبل والرماح، ولا يقطع ذلك صلاتهم؛ وكذلك لو أنهم شدوا عليهم فانهزموا منهم لم يقطع ذلك صلاتهم، وإن صلوا بقية صلاتهم إنما إلى غير القبلة وهم منهزمون، وإن لم يقدروا على أن يصلوا بصلاة إمامهم في بقية صلاتهم [] .