315: 5 - قال عبد الملك: فمن شرع في سفر يريد فيه أربعين ميلا فصاعدا قصر الصلاة إذا خرج من بيوت القرية وانقطع منها انقطاعا بينا؛ فإذا أقبل من سفره قصر الصلاة حتى يدخل بيوت القرية أو يقارب ذلك.
كذلك سمعت ابن الماجشون يقول، وهو قول مالك.
315: 6 - وحدثني الحزامي: عن سفيان، عن داود بن أبي هند: أن عليا خرج يريد سفرا، فلما برز من القرية نزل يصلي، فرأى خصا فقال: لولا هذا الخص صلينا ركعتين.
315: 7 - قال عبد الملك: وسواء كان الموضع الذي يخرج منه المسافر يجمع فيه الجمعة، أو كان خروجه من قرية لا جمعة فيها في جواز قصر الصلاة إذا خرج فاصلا من بيوت القرية وانقطع منها انقطاعا بينا.
إلا أنه كان لمالك فيه استحسان، أخبرنيه عنه مطرف وابن الماجشون، ورواه عنه ابن كنانة وغيره أيضا: كان يستحسن إذا خرج الرجل مسافرا، وموضعه الذي خرج منه يجمع أهله الجمعة، ألا يقصر الصلاة، وإن [ ] .