74 -قال عبد الملك: ومن أتى المسجد في رمضان فوجد الناس في القيام ولم يكن صلى العشاء فهو في سعة، إن شاء فليقبل على مكتوبته فيصليها ويدع الناس وقيامهم، فإذا فرغ من مكتوبته دخل معهم فيما أدرك من قيامهم، وإن شاء دخل معهم في قيامهم وأخر مكتوبته حتى ينصرف من القيام؛ وذلك أن وقت العشاء واسع، هو فيما بينه وبين ثلث الليل أو نصفه.
75 -وهكذا حدثني ابن نافع عن العطاف بن خالد، عن عبد الرحمن بن حرملة: أنه سمع سعيد بن المسيب يسأل عن ذلك فأفتى بهذا، وقاله مالك أيضا.