101-قال عبد الملك: فمن قرأ بهذا في وتره فحسن. ومن قرأ بغير هذا ففي غير حرج. ومن فرق المعوذتين، و {قل هو الله أحد} ، في شفع الوتر وركعة الوتر أجزى عنه. غير أن أفضل ذلك وأحسنه الأخذ بالذي أخذ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك.
102-وقد أخبرني مطرف أنهم قالوا لمالك: ما تقرأ به في خاصة نفسك في ركعة الوتر؟ فقال: بـ {قل هو الله أحد} ، والمعوذتين؛ أجمعها ثلاثها في ركعة الوتر.
103-قال عبد الملك: ولا قنوت في وتر رمضان ولا في غيره، لا في أول رمضان ولا في آخره. وإنما القنوت في صلاة الصبح فقط. إلا أنه قد كان يقنت بالناس في قيام رمضان بعد رفع الإمام رأسه من ركعة الوتر بعهد عمر بن الخطاب وبعده في الزمان الأول، في النصف / الآخر من رمضان يجهر الإمام بكلامه ودعائه في القنوت وينصت من خلفه، إلا أنهم يؤمنون على دعائه كلما وقف.
104-روى ذلك مالك بن أنس عن عمر بن الخطاب.