149 -قال عبد الملك: وإن خشي من أصابه مثل ذلك أن تطلع عليه الشمس قبل أن يدرك ذلك وكان قد صلى من الليل، فليوتر بركعة واحدة، ثم يركع ركعتي الفجر، ثم يصلي الصبح، وإن خشي أيضا أن تطلع عليه الشمس قبل ذلك، فليدع ركعتي الفجر وليوتر كما فسرت لك، ثم يصلي الصبح، وإن ضاق به الوقت أيضا عن الوتر، وصلاة الصبح قبل طلوع الشمس، فليدع الوتر وليبادر أن يصلي الصبح قبل أن تطلع عليه، ثم لا قضاء عليه للوتر بعده؛ وأما ركعتا الفجر فحسن أن يصليهما بعد طلوع الشمس.
150 -وكذلك قال مالك في ذلك كله.
151 -قال عبد الملك: ومن نسي الوتر حتى دخل في صلاة الصبح، ثم ذكر؛ فليقطع ما هو فيه، كان وحده أو مع إمام أو كان هو الإمام، ثم يخرج فيوتر، ثم يصلي الصبح؛ إلا أن يكون قد أسفر جدا عن الصلاة فليمض على مكتوبته، ولا يقطعها.
152 -وهكذا أخبرني مطرف عن مالك؛ قال مالك: وإنما أمرته أن يقطع وإن كان خلف الإمام أو كان هو الإمام، ويدع فضل الجماعة؛ لأن الوتر سنة، فهو إن ترك فضل الجماعة في هذا الموضع صلى صلاة هي سنة، ثم صلى الصبح.