فهرس الكتاب
صفحة رقم: 597
و إذا ترك الصياد اسم اللّه متعمدا، أو استعان بكلب في الصيد، لم يذكر اسم اللّه عليه، فإنه لا يحل أكل الصيد في هذه الحالة، وكذلك الحال إذا ألقى الصياد سهما، ولم يذكر اسم اللّه عامدا، أو إذا أصاب شخص آخر ذلك الصيد بسهمه، ولم يذكر اسم اللّه فلا يصح أكل ذلك الصيد.
و إذا عاد الكلب أول الأمر من الصيد، وشغل بشئ آخر، ثم رجع إلى الصيد مرة أخرى ليأخذه، أو إذا طاش سهم ناحية الشمال أو اليمين، وكان الصيد في تلك الجهة فأصابه السهم، أو إذا حولت الريح السهم حتى أصاب الصيد فإنه لا يجوز أكله.
و إذا أدرك الصياد الصيد حيا، وكان يمكن ذبحه، ولكنه لم يذبح حتى نفق، أو مات بتأثير إصابة الكلب أو إصابة السهم فإن أكله لا يحل.
و إذا خنقه الكلب دون أن يحدث به إصابة، أو كسر منه موضع، أو مات بتأثير الزبطانة 1 دون إصابة، فإنه لا يكون حلالا. وإذا توقف الصياد ساعة، ثم وصل إلى الصيد فوجده ميتا، فإنه لا يحل أكله. وإذا سقط في الماء ومات، فلا يصح أكله. وإذا سقط بسبب الهواء على شجرة أو فوق سطح، ثم ارتد إلى الأرض ومات، فإنه لا يستطاع أكله. وإذا وجد الصيد حيا والفهد لا زال ممسكا به بين أسنانه ثم ذبح، كان ذلك حلالا. وإذا أخرج الصيد من فم الفهد أو الكلب، وذبح قبل أن يموت، أو إذا فضت أحشاؤه قبل موته، وأتى الكلب على قطعة منها وأكلها، فإن البقية تكون حلالا.
و أما إذا وقع الصيد بعد ذبحه - في الماء ومات، فإنه يحل أكله، وذلك على خلاف الإصابة بالسهم أو جوارح الصيد. وإذا فصل الصياد بسيفه
(1 ) ) الزبطانة والسبطانة قناة جوفاء كالقصبة مضروبة بالعقبة يرمى الطير بحصاة توضع في جوفها (انظر أقرب الموارد) .