قال ابن القيم ( [114] ) : ( قد أعاذ الله أمير المؤمنين من هذا الكلام الباطل الذي لا يصح عنه أبدًا . قال الإمام أحمد: لا يصح ذلك عن عمر ) .
وروى الدارقطني ( [115] ) عن عمر رضي الله عنه أنه قال لفاطمة رضي الله عنها: ( إن جئت بشاهدين يشهدان أنهما سمعاه من رسول الله r وإلا لم نترك كتاب الله لقول امرأة ) لا تخرجوهن من بيوتهن ( {الطلاق 1} الآية .
قال الدارقطني: ولم يقل فيه وسنة نبينا .
وروى الدارقطني عن الحسن بن عمارة عن سلمة بن كهيل عن عبد الله بن الخليل الحضرمي قال ذكر لعمر بن الخطاب قول فاطمة بنت قيس أن رسول الله r لم يجعل لها السكنى ولا النفقة فقال عمر لا ندع كتاب الله وسنة نبيه لقول امرأة .
قال الدارقطني: الحسن بن عمارة متروك .
وفي سنن الدارقطني ( [116] ) أن: ( عمر قال: لا ندع كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة المطلقة ثلاثًا لها السكنى والنفقة )
قال الدارقطني: أشعث بن سوار ضعيف الحديث ورواه الأعمش عن إبراهيم عن الأسود ولم يقل وسنة نبينا وقد كتبناه قبل هذا والأعمش أثبت من أشعث وأحفظ منه .
3-روى البخاري في صحيحه ( [117] ) عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما لفاطمة ،ألا تتقي الله ؟ يعني في قولها: لا سكنى ولا نفقة .
وفي صحيحه ( [118] ) - أيضًا - عنها: قالت: إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها فلذلك أرخص لها النبي r .
4-قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ( [119] ) : ( وادعى بعض الحنفية أن في بعض طرق حديث عمر: للمطلقة ثلاثًا السكنى والنفقة ) .
5-قال الطحاوي ( [120] ) : (خالفت فاطمة سنة رسول الله r ؛ لأن عمر روى خلاف ماروت ... )
6-قال حماد بن أبي سليمان: أخبرت إبراهيم النخعي بحديث الشعبي عن فاطمة بنت قيس ، فقال لي إبراهيم: إن عمر أخبر بقولها فقال: لسنا بتاركي آية من كتاب الله تعالى ، وقول النبي r لقول امرأة لعلها أوهمت . سمعت النبي r يقول: لها السكنى والنفقة ( [121] ) .