فهرس الكتاب

الصفحة 368 من 605

339-وبه قال العلاء: ثنا الليث بن سعد، عن نافع، أن #394# عبد الله بن عمر، كان إذا سئل عن نكاح الرجل النصرانية أو اليهودية، قال:"إن الله حرم المشركات على المسلمين، ولا أعلم من الإشراك شيئا أكبر من أن تقول المرأة ربها عيسى، وهو عبد من عبيد الله".

انفرد به البخاري، فأخرجه عن قتيبة، عن الليث، فوقع إلي بدلا عاليا له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت