552-وبه قال أبو سعد الجويني: أنا عبد الأول بن عيسى. (ح)
553-وأخبرنا الشيوخ أبو محمد عبد اللطيف بن المعمر بن عسكر بن القاسم المخرمي المؤدب وأبو محمد النفيس بن كرم بن جبارة المقرئ وأبو علي الحسن بن المبارك بن محمد بن يحيى بن الزبيدي، قراءة عليهم وأنا أسمع ببغداد، وعبد الله بن عمر بن علي بن زيد بن اللتي، قراءة عليه وأنا أسمع في غالب الظن، فإن لم يكن سماعا فإجازة ببغداد، قالوا أربعتهم: أنا أبو الوقت عبد الأول بن عيسى الهروي، قراءة عليه ونحن نسمع، قال: أنا محمد بن عبد العزيز #585# الفارسي، قال: أنا عبد الرحمن بن أبي شريح، قال: أنا أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي، قال: (حدثنا) .
وفي رواية شيوخي: ببغداد، أنا أبو الجهم العلاء بن موسى، قال: حدثنا ليث.
وفي حديث الجويني: الليث بن سعد عن نافع، أن عبد الله طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة فأمره.
وفي حديث الجويني:"فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض عنده حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها - وفي حديث الجويني: حيضتها- فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء".
فكان -وفي حديث الجويني:"وكان - عبد الله بن عمر إذا سئل عن ذلك قال: أما أنت طلقت امرأتك تطليقة أو تطليقتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا، فإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك".
أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود عن قتيبة، زاد مسلم، #586# ويحيى بن يحيى، ومحمد بن رمح، ثلاثتهم عن ليث بن سعد به، فوقع إلي بدلا عاليا لثلاثتهم.
وأخرجه مسلم أيضا من حديث سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، فرواه عن إسحاق بن منصور الكوسج، عن يزيد بن عبد ربه، عن محمد بن حرب الأبرش، عن محمد بن الوليد الزبيدي، عن الزهري، عن سالم، فوقع إلي عاليا كأن شيوخي البغداديين سمعوه من مسلم وصافحوه به.