فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 218905 من 346740

تسافر معه و تبقى على إحرامها ثم ترجع إذا طهرت و هذا إذا كانت في المملكة لأن الرجوع سهل و لا يحتاج إلى تعب و لا جواز سفر و نحوه أما إذا كانت أجنبية و يشق عليها الرجوع فإنها تتحفظ و تطوف و تسعى و تقصر و تنهي عمرتها في نفس السفر لأن طوافها حينئذ صار ضرورة و الضرورة تبيح المحظور .

سئل الشيخ محمد بن عثيمين:

ما حكم المرأة المسلمة التي حاضت في أيام حجها أيجزئها ذلك الحج ؟

الجواب:

هذا لا يمكن الإجابة عنه حتى يعرف متى حاضت و ذلك لأن بعض أفعال الحج لا يمنع الحيض منه و بعضها يمنع منه فالطواف لا يمكن أن تطوف إلا و هي طاهرة و ما سواه من المناسك يمكن فعله مع الحيض.

سئل الشيخ محمد بن عثيمين:

تقول السائلة: لقد قمت بأداء فريضة الحج العام الماضي و أديت جميع شعائر الحج ما عدا طواف الإفاضة و طواف الوداع حيث منعني منهما عذر شرعي فرجعت إلى بيتي في المدينة المنورة على أن أعود في يوم من الأيام لأطوف طواف الإفاضة و طواف الوداع و بجهل مني بأمور الدين فقد تحللت من كل شيء و فعلت كل شيء يحرم أثناء الإحرام و سألت عن رجوعي لأطوف فقيل لي لا يصح لك أن تطوفي فقد أفسدت و عليك الإعادة أي إعادة الحج مرة أخرى في العام المقبل من ذبح بقرة أو ناقة فهل هذا صحيح ؟ و هل هناك حل آخر فما هو ؟و هل فسد حجي ؟ و هل عليّ إعادته ؟ أفيدوني عما يجب فعله بارك الله فيكم .

الجواب:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت