فهرس الكتاب
هل تجب الهجرة على من لا يأمن على دينه
fـ [إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يأمن على نفسه وعلى دينه من الفتن في بلده، فهل في هذه الحالة تكون الهجرة فرض على المسلم، وإلى أين يهاجر؟] ـ
^الحمد لله
إذا كان الواقع ما ذكر، من أن المسلم لا يستطيع أن يأمن على نفسه وعلى دينه من الفتن في بلده؛ شرع له الهجرة منها - إذا استطاع - إلى بلد يأمن فيها على نفسه ودينه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
‰فتاوى اللجنة الدائمة 12/51.