فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 337380 من 346740

هل يبيع الأرض لمن علم أنه سيرهنها في قرض ربوي؟

fـ [ما هو حكم بيع قطعة أرض لشخص أراد أن يرهنها للحصول على قرض ربوي؟] ـ

^الحمد لله

إذا عُلم أن هذا الشخص يشتري الأرض ليجعلها رهنا في قرض ربوي، لم يجز بيعها له؛ حتى لا يستعين بها على المعصية، لقوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2.

وقد نص الفقهاء على تحريم بيع ما يستعان به على المعصية، كبيع العنب لمن يعصرها خمرا، وبيع السلاح في الفتنة، وأشباه ذلك.

قال ابن قدامة رحمه الله:"وجملة ذلك ; أن بيع العصير لمن يعتقد أنه يتخذه خمرا محرم".

ثم قال:"وهكذا الحكم في كل ما يقصد به الحرام , كبيع السلاح لأهل الحرب , أو لقطاع الطريق , أو في الفتنة , وبيع الأمة للغناء , أو إجارتها كذلك , أو إجارة داره لبيع الخمر فيها , أو لتتخذ كنيسة, وأشباه ذلك. فهذا حرام , والعقد باطل. قال ابن عقيل: وقد نص أحمد رحمه الله على مسائل , نبه بها على ذلك , فقال في القصاب والخباز: إذا علم أن من يشتري منه , يدعو عليه من يشرب المسكر , لا يبيعه"انتهى باختصار من"المغني" (4/154) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:"ولا يصح بيع ما قصده به الحرام كعصير يتخذه خمرا إذا علم ذلك كمذهب أحمد وغيره , أو ظن، وهو أحد القولين، يؤيده أن الأصحاب قالوا: لو ظن الآجر (المؤجِّر) أن المستأجر يستأجر الدار لمعصية كبيع الخمر ونحوها لم يجز له أن يؤجره تلك الدار , ولم تصح الإجارة , والبيع والإجارة سواء"انتهى من"الفتاوى الكبرى" (5/388) .

وقال رحمه الله في"شرح العمدة" (4/386) :"وكل لباس يغلب على الظن أنه يستعان به على معصية، فلا يجوز بيعه وخياطته لمن يستعين به على المعصية والظلم"انتهى.

والله أعلم.

‰الإسلام سؤال وجواب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت