فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 337765 من 346740

ماتت عن أخ وأختين

fـ [ما نصيب الميراث في الأخت المتوفاة وليس لها أولاد. وأخوات المتوفاة أخ واحد وأختان وأخت متوفاة.] ـ

^الحمد لله

إذا لم يكن لهذه الأخت ورثة آخرون، فليس لها زوج ولا أب ولا أم ولا جد، فإن جميع تركتها تقسم بين إخوتها الأحياء، للذكر مثل حظ الأنثيين، فللأخ النصف، ولكل أخت: الربع. ولا شيء للأخت المتوفاة لأن شرط الإرث: حياة الوارث بعد موت المورث.

قال الله تعالى في ميراث الإخوة: (وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) النساء/176.

والله أعلم.

‰الإسلام سؤال وجواب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت