فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 336582 من 346740

لا حرج على الوكيل في ذبح الأضحية أن يحلق رأسه في العشر

fـ [إذا وَكَّلني رجل في ذبح أضحيته، فهل يجوز لي أن أحلق شعري في عشر ذي الحجة؟.] ـ

^الحمد لله

نعم، يجوز ذلك، لأن تحريم أخذ الشعر والظفر إنما هو على المضحي خاصة، والمضحي هو صاحب الأضحية، أما الوكيل في ذبحها فإنه لا يلزمه شيء من ذلك.

قال الشيخ ابن باز:

الوكلاء ليس عليهم شيء لأنهم ليسوا مُضحين، وإنما المُضحون هم الموكلون لهم اهـ.

"فتاوى إسلامية" (2/316) .

‰الإسلام سؤال وجواب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت