فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 334593 من 346740

المرأة التي لها حلي هل تُعطى من الزكاة

fـ [امرأة تطلب زكاة وليس لها مصدر للدخل ولكن عندها ذهب تتزين به فهل يجوز إعطاؤها من الزكاة؟ أم يقال لها أن تبيع الذهب؟.] ـ

^الحمد لله

إذا ملكت المرأة حلياً فلا تصير به غنية إذا لم تملك غيره، ولو كان هذا الحلي من ذهب أو فضة وبلغ نصاب الزكاة، وتبقى فقيرة وتستحق بهذا الوصف أخذ الزكاة، وبهذا صرح الشافعية والحنابلة.

قال الفقيه الرملي الشافعي:"إن حلي المرأة اللائق بها، المحتاجة للتزين به عادة لا يمنع فقرها"نهاية المحتاج للرملي 6/150 أي تبقى فقيرة فتستحق الأخذ من الزكاة بوصف الفقر.

وفي كشف القناع في فقه الحنابلة: (.. أو لها حلي للبس تحتاج إليه فلا يمنعها ذلك من الأخذ من الزكاة) كشاف القناع 1/587 أي أنها تبقى فقيرة فتستحق الأخذ من الزكاة بالرغم مما عندها من حلي لحاجتها إليه للتزين، وبالتالي فلا يزيل عنها وصف الفقر.

والله أعلم

‰المفصل لأحكام المرأة للدكتور عبد الكريم زيدان 1/421.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت