فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 334408 من 346740

زكاة المال الموصى به

fـ [رجل توفي، وقد أوصى بمبلغ (3000) ريال لأحد إخوانه، فهل في هذا المال زكاة؟ .] ـ

^الحمد لله

لا زكاة في هذا المال حتى تمر سنة كاملة عليه، وهو في ملك الموصى له.

قال البهوتي رحمه الله في"كشاف القناع" (2/172) :"وَالْمَالُ الْمُوصَى بِهِ لِمُعَيَّنٍ يُزَكِّيه مَنْ حَالِ الْحَوْلُ وَهُوَ عَلَى مِلْكِهِ"انتهى.

وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله: عن رجل توفي وأوصى بمبلغ (2000) ريال لأحد إخوانه ليتزوج به وبين وفاة الرجل وزواج أخيه سنوات، فهل يجب على هذا المبلغ زكاة؟

فأجاب رحمه الله:"إذا كان أوصى به لشخص معين يكون مالا للشخص المعين إذا قبضه، ويزكيه إذا حال عليه الحول ولو تأخر الزواج"انتهى.

"مجموع الفتاوى" (14/41) .

والله أعلم.

‰الإسلام سؤال وجواب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت