فهرس الكتاب
زكاة المال الموصى به
fـ [رجل توفي، وقد أوصى بمبلغ (3000) ريال لأحد إخوانه، فهل في هذا المال زكاة؟ .] ـ
^الحمد لله
لا زكاة في هذا المال حتى تمر سنة كاملة عليه، وهو في ملك الموصى له.
قال البهوتي رحمه الله في"كشاف القناع" (2/172) :"وَالْمَالُ الْمُوصَى بِهِ لِمُعَيَّنٍ يُزَكِّيه مَنْ حَالِ الْحَوْلُ وَهُوَ عَلَى مِلْكِهِ"انتهى.
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله: عن رجل توفي وأوصى بمبلغ (2000) ريال لأحد إخوانه ليتزوج به وبين وفاة الرجل وزواج أخيه سنوات، فهل يجب على هذا المبلغ زكاة؟
فأجاب رحمه الله:"إذا كان أوصى به لشخص معين يكون مالا للشخص المعين إذا قبضه، ويزكيه إذا حال عليه الحول ولو تأخر الزواج"انتهى.
"مجموع الفتاوى" (14/41) .
والله أعلم.
‰الإسلام سؤال وجواب