فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 334337 من 346740

المدين إذا أُعطي من الزكاة فإنه يصرفه في سداد دينه

fـ [عليّ ديون، وأخذ من الزكاة لسدادها، فهل يجوز لي أن أؤجل سداد الديون، وأشتري بهذا المال أشياء أحتاج إليها؟] ـ

^الحمد لله

إذا أُعطي المدين من الزكاة لأجل سداد دينه، فإنه لا يصرفه في غير الدين؛ لأنه إنما أُعطي لأجل أن يسدد دينه لا أن يتملكه لنفسه.

قال البهوتي في"كشاف القناع" (2/283) :"وَإِذَا دُفِعَ للغارم (المدين) مَا يَقْضِي بِهِ دَيْنَهُ , لَمْ يَجُزْ لَهُ صَرْفُهُ فِي غَيْرِهِ وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا ; لِأَنَّهُ إنَّمَا يَأْخُذُ أَخْذًا مُرَاعًى"انتهى.

أي: أخذه لسبب معين، وهو سداد الدين، فلا يصرفه في غيره.

والله أعلم.

‰الإسلام سؤال وجواب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت