فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 333673 من 346740

كيف تقف المرأة إذا صلت مع زوجها جماعة

fـ [تزوجت منذ فترة قريبة والحمد لله، وأرجو أن تخبرني ما إذا كان يمكن للمسلم أن يصلي مع زوجته جماعة، وكيف يكون ذلك؟.] ـ

^الحمد لله

يجوز للرجل أن يؤُمَّ زوجته في الصلاة، وتصفَُّّ المرأة خلف الرجل، إذ لا يجوز لها أن تصُفَّ معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بأنس واليتيم جعل أم سُليْم خلفهما، وهي أمُّ أنس.

ومما يدل على ذلك أيضا ما جاء عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِ وَبِأُمِّهِ أَوْ خَالَتِهِ قَالَ فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ وَأَقَامَ الْمَرْأَةَ خَلْفَنَا) رواه مسلم (المساجد ومواضع الصلاة/1056)

قال الكاساني: إذا كان مع الإمام امرأة أقامها خلفه.

وقال ابن رشد الحفيد: ولا خلاف في أن المرأة الواحدة تصلي خلف الإمام وأنها إذا كانت مع الرجل صلى الرجل إلى جانب الإمام والمرأة خلفه.

انظر كتاب أحكام الإمامة والائتمام للمنيف ص/319-320

والله أعلم.

‰الشيخ محمد صالح المنجد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت