فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 334684 من 346740

هل على الفقير وأهله زكاة الفطر

fـ [إنسان فقير يعول عائلة مكونة من أمه وأبيه وأولاده، ويدركه عيد الفطر، وليس عنده إلا صاع من الطعام فمن يخرجه عنه؟.] ـ

^الحمد لله

إذا كان الأمر كما ذكره السائل من حال الفقير المسئول عنه؛ فإنه يخرج الصاع عن نفسه إذا كان فاضلاً عن قوته وقوت من يعول يوم العيد وليلته؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (ابدأ بنفسك ثم بمن تعول) رواه البخاري 2/117، 6/190، ومسلم 2/717، 718، 721، برقم (1034، 1036، 1042) .

أما من يعولهم السائل فإذا لم يكن لديهم شيء يزكون به عن أنفسهم فتسقط لقوله تعالى: (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) البقرة /286، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لا صدقة إلا عن ظهر غنى) رواه البخاري (2،117، 6/190) ، ومسلم 2/717 برقم (1034) ، وقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) .

وبالله التوفيق.

‰اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت