فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 337475 من 346740

تحريم بيع الدم

fـ [بنك الدم يمنح هدايا للمتبرعين بالدم , هي عبارة سجادة صلاة , وميدالية أو غترة - شماغ - أو غيرهما , وأحياناً ثلاثمائة ريال. أرجو إيضاح رأي الشرع المطهر في هذه الهدايا؟.] ـ

^الحمد لله

هذا يعتبر بيعاً للدم، وبيع الدم حرام بإجماع العلماء.

جاء في"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (13/71) :

"لا يجوز بيع الدم؛ لما في"صحيح البخاري", من حديث أبي جحيفة أنه اشترى حَجّاماً , فأمر بمحاجمه فكسرت , فسئل عن ذلك فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم (نهى عن ثمن الدم) ."

قال الحافظ في"الفتح":"المراد تحريم بيع الدم كما حرم بيع الميتة والخنزير , وهو حرام إجماعاً , أعني بيع الدم وأخذ ثمنه"انتهى.

وجاء في"الموسوعة الفقهية" (9/148) :

"ويحرم ولا ينعقد بيع الدم المسفوح , لقوله تعالى: (أو دما مسفوحا) . . . وصرح ابن المنذر والشوكاني بإجماع أهل العلم على تحريم بيعه"انتهى.

‰الإسلام سؤال وجواب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت