القضاء فقط ولا إطعام عليه، لعموم قوله سبحانه: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 185] ، والله ولي التوفيق.
أ- كفارة الجماع:
من جامع زوجته أو أمته في شهر رمضان وهو من يجب عليه الصيام فكفارته: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت قال: «مالك؟» ، قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «هل تجد رقبة تعتقها؟» قال: لا. قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟» قال: لا. قال: «فهل تجد إطعام ستين مسكينا ... » الحديث. [رواه البخاري] .
ب- كفارة اليمين:
إذا عقدها بالقلب ثم حنث فيها فعليه إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم أو إعتاق رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.