الصفحة 21 من 26

وقد سئل فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن غانم السدلان عن حكم تشقير الحواجب فأجاب فضيلته:

«تشقير الحواجب لا يجوز، وهذا من باب العبث الذي يشبه النمص، فالواجب على المسلمة ترك حواجبها وأن لا تشقرها، فتشقيرها نوع من العبث بها، وقد نهينا عن العبث الأساسي وهو النمص، وهذا وسيلة إليه، وطريق إلى العبث في الحواجب، فالواجب تركها كما خلقها الله جل وعلا» .

وحقيقة أن ظاهرة التشقير للحاجبين انتشرت في الآونة الأخيرة بين أوساط النساء بحيث يكون مطابقا تمامًا في شكله للنمص المحرم من ترقيق الحاجبين، ولا يخفي أن هذه الظاهرة أصلا جاءت تقليدا لنساء غير مسلمات، وأيضا خطورة هذه المادة المشقرة للشعر من الناحية الطبية والضرر الحاصل منها على من تستخدمها على منطقة الحواجب.

وعندما سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن ذلك، وبعد دراسة هذا الأمر أجابت:

(أن التشقير بالطريقة المذكورة لا يجوز، لما في ذلك من آثار عديدة تترتب عليها، ومنها:

أولا: تغيير لخلق الله سبحانه وتعالى.

ثانيًا: ولأنه يشبه في طريقته وشكله للنمص المحرم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت