الصفحة 22 من 26

شرعا حيث الرائي لمن تفعله يعتقد أنها نامصة بالفعل.

ثالثا: ويزداد الأمر حرمة إذا كان ذلك الفعل تقليدا وتشبيها بالكفار (النساء غير المسلمات) .

رابعا: لما في استعماله من ضرر على الجسم أو الشعر (الحاجبان) لقوله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} ، وقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا ضرر ولا ضرار» .

وقال الشيخ عبد الله الجبرين -حفظه الله- (أرى أن هذه الأصباغ وتغيير الألوان لشعر الحواجب لا تجوز، فقد لعن النبي - صلى الله عليه وسلم - النامصات والمتنمصات والمغيرات لخلق الله - الحديث - وقد جعل الله من حكمته من وجود الاختلاف فيها - أي الحواجب- فمنها عند بعض النساء كثيف، ومنها ضعيف، منها الطويل، ومنها القصير، وذلك مما يحصل به التمييز بين الناس ومعرفة كل إنسان بما يخصه ويعرف به، فعلى هذا لا يجوز الصبغ، لأنه من تغيير لخلق الله تعالى) .

كما أنه انتشر في أوساط النساء حديثا ما يسم بـ (التاتو) ، ويعرف بينهن بأنه رسم دائم للحاجبين عن طريق زرع الكحل تحت الجلد باستخدام الإبر بطريقة آلية، ويستمر هذا الرسم لأكثر من سنة ويكلف مبالغ كبيرة، ومن تعريفه بهذا الشكل كأنه يشبه الوشم ففاعلته اقترفت كبيرتين النمص والوشم، وهو محرم لما فيه من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت