فهرس الكتاب

الصفحة 33 من 109

بالإنفاق عليها، ودفع المهر لها، ودفع النفقة للمعتدة، وهي غير مكلفة بذلك؛ فاختلاف نصيبها في الميراث عن نصيب الرجل إنما هو نتيجة لاختلاف وظيفتها عن وظيفة الرجل، وليس انتقاصًا لقحها، أو كرامتها.

3 -الدية: في القتل غير العمد، فإن من الحكمة أن يفرض الإسلام دية الرجل، ضعف دية المرأة، لأن المقتول حينما يكون رجلًا، فقد خسرت عائلته رجلًا كان ينفق عليها، فتأخذ عائلته الدية ضعف ما إذا خسرت امرأة غير مكلفة بالإنفاق، بل هي يُنفَقُ عليها، فكان اختلاف الدية باختلاف الوظيفة بين الرجل والمرأة.

4 -رئاسة الدولة والإمارة: إن من خصائص رئيس الدولة، أو الأمير في الإسلام أن يكون إمامًا في الصلاة، وقائدًا عسكريًا في الحرب، والمرأة لا تستطيع، ولا يمكنها أن تقوم بمثل هذه المهام لفطرتها التي تغلب عليها العاطفة، ولضعف جسمها، ومرورها في فترات حمل، وطمث وغير ذلك من الظروف التي تمر بها المرأة دون الرجل، فضلًا عن عدم جواز الإمام في الصلاة لها (لما فيه من الفتنة) .

[انظر كتاب المرأة في الإسلام للشيخ فيصل مولوي] .

5 -الطلاق: فالزوج الرجل هو الذي يُنفق المال في دفع المهر للزوجة، وهو الذي يدفع النفقة في مدة العدة،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت