فهرس الكتاب

الصفحة 62 من 109

وهي بنت ست سنين، وبنى بها وهي بنت تسع سنين."متفق عليه".

2 -المرأة البالغة الثيب: وهي التي تزوجت ثم فارقت زوجها فلا يجوز تزويجها بغير إذنها ورضاها، وإذنها: كلامها. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لا تُنكح الأيَّم: حتى تُستأمر» "رواه البخاري"

قال الحافظ ابن حجر: وظاهر الحديث أن الأيَّم: هي الثَّيب التي فارقت زوجها بموت أو طلاق لمقابلتها بالبكر، وهذا هو الأصل.

والمعنى: لا يعقد عليها حتى يُطلب الأمر منها، وتأمر بذلك."فتح الباري 9/ 129".

قال البغوي: فإن زوّجَها وليها بغير إذنها فالنكاح مردود. وعن خنساء بنت خدام الأنصارية رضي الله عنها: «أن أباها زوجها وهي ثيَّب، فَكرهت ذلك، فأتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فردَّ نكاحها» "أخرجه البخاري".

3 -البكر البالغة: لا يجوز لوليها أن يزوجها حتى يأخذ رأيها قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لا تُنكح البكر حتى تُستأذن، ولا الثيب حتى تُستأمر، فقيل له: إن البكر تستحي، فقال: إذنها صماتها - وفي رواية - البكر: يستأذنها أبوها» ."رواه البخاري".

وهذا الاستئذان يشمل الأب وغيره، ممن هو ولي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت