فهرس الكتاب

الصفحة 63 من 109

عليها.

وأيضًا فإن الأب ليس له أن يتصرف في مالها إذا كانت بالغة إلا بإذنها، قال ابن القيم رحمه الله: ومعلوم أن إخراج مالها كله بغير رضاها أسهل عليها من تزوجيها بمن لا تختاره بغير رضاها.

[انظر زاد المعاد ج 5/ 99] .

"انظر هذا البحث في كتاب: (المرأة بين تكريم الإسلام وإهانة الجاهلية) للأخ محمد إسماعيل المقدم".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت