عليها.
وأيضًا فإن الأب ليس له أن يتصرف في مالها إذا كانت بالغة إلا بإذنها، قال ابن القيم رحمه الله: ومعلوم أن إخراج مالها كله بغير رضاها أسهل عليها من تزوجيها بمن لا تختاره بغير رضاها.
[انظر زاد المعاد ج 5/ 99] .
"انظر هذا البحث في كتاب: (المرأة بين تكريم الإسلام وإهانة الجاهلية) للأخ محمد إسماعيل المقدم".